رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط تشكيل عصابي تخصص في تصنيع المواد المخدرة بمدينة بدر

ضبط تشكيل عصابي بمدينة
ضبط تشكيل عصابي بمدينة بدر
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى تصنيع وتجهيز المواد المخدرة بقصد الاتجار وترويجها على عملائهم في مدينة بدر.


مدينة بدر

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم  شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة قيام 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة القسم بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تصنيع وتجهيز المواد المخدرة بقصد الاتجار ، متخذين من الشقة سكنهم مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

مصنع لتصنيع المخدرات

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وتمكن رجال المباحث من ضبطهم حال تواجدهم بالشقة وعثر بحوزتهم على (كمية من المواد المخدرة "أستروكس – فودو - كيتامين"- طبنجة صوت - 3 طلقات لذات العيار  - زجاجات بداخلها مخدر موضعى -  زجاجات بداخلها أسيتون – كمية من التبغ الخام - ميزان حساس - 3 سلاح أبيض - مبلغ مالى).

اعترافات المتهمين

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروع والأسلحة بقصد الدفاع.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

قانون مكافحة المخدرات
 
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية