ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة رواد البنوك بمدينة بدر
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة رواد البنوك بمدينة بدر.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة يُفيد بتلقيه بلاغًا من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالي من فرع أحد البنوك الكائن بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية، قام بركن السيارة ملكه أمام العقار سكنه وعقب عودته اكتشف كسر حقيبة السيارة وسرقة مبلغ مالي من داخلها ، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها ملك (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة القليوبية – له معلومات جنائية) وأنه وراء ارتكاب الواقعة .
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، تمكن رجال المباحث من ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.
وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب ( التتبع من أمام البنوك ) بالاشتراك مع ( أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة القليوبية – له معلومات جنائية ) حيث تم ضبط الأخير وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، وبإرشادهما تم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنهما وكذلك مبلغ مالى من متحصلات وقائع سرقة أخرى، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة يُفيد بتلقيه بلاغًا من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالي من فرع أحد البنوك الكائن بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية، قام بركن السيارة ملكه أمام العقار سكنه وعقب عودته اكتشف كسر حقيبة السيارة وسرقة مبلغ مالي من داخلها ، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها ملك (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة القليوبية – له معلومات جنائية) وأنه وراء ارتكاب الواقعة .
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، تمكن رجال المباحث من ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.
وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب ( التتبع من أمام البنوك ) بالاشتراك مع ( أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة القليوبية – له معلومات جنائية ) حيث تم ضبط الأخير وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، وبإرشادهما تم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنهما وكذلك مبلغ مالى من متحصلات وقائع سرقة أخرى، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.