رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على موقف زوجة المفقود حال تزوجت بآخر وعاد الأول

مجلس النواب
مجلس النواب
حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية، فصلا كاملا بشأن الزوج المفقود، وكيفية التعامل في هذه الحالة.

ونصت المادة 65 من مشروع القانون المحال من الحكومة إلى مجلس النواب: يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده.


وجاء في ذات المادة: ويعتبر المفقود ميتا بعد مضي ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت أو بعد مضي سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الحربية والأمنية.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معه الهلاك قرارا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا في حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.

وفي الأحوال الأخرى يفوض القاضي في تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها على ألا تقل عن أربعة سنوات وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حيا أو ميتا.

كما نصت المادة 66 على: عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار باعتباره ميتا على الوجه المبين في المادة 56 من هذا القانون تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية.

وتنص المادة 67: إذا تبين أن المفقود حي فزوجته إذا تزوجت بآخر ودخل بها غير عالم بحياة الأول فلها الخيار بين العودة للأول أو البقاء مع الثاني وفي الحالتين يعتبر عقد من لم تختره مفسوخا.
الجريدة الرسمية