رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط شاب انتحل صفة طبيب نساء وتوليد بالصف

ضبط
ضبط
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة شاب حاصل على بكالوريوس علوم انتحل صفة طبيب نساء وتوليد، وإدارة عيادة بمنطقة الصف.


عيادة نساء وتوليد

وتلقى مركز شرطة الصف بلاغا من إدارة العلاج الحر تتهم شاب بإدارة عيادة نساء وتوليد بإحدى قرى بدائرة المركز، دون الحصول على ترخيص، وتم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة البلاغ.


وبإجراء التحريات تبين أن المتهم حاصل على بكالوريوس علوم، ويدير عيادة نساء وتوليد لعدة سنوات، ويتنقل بين المحافظات لإجراء العمليات في عيادات مختلفة.

منتحل صفة طبيب
وأضافت التحريات، أن المتهم زور بعض المستندات لممارسة نشاطه للهروب من أى مسائلة قانونية وأجرى العديد من عمليات الولادة.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه فى أحد الأكمنة المعدة له، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

قانون العقوبات

وحدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد (من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.


المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".


وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".


ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".


وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".


ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".

Advertisements
الجريدة الرسمية