رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الإسكان تعتمد تخطيط 2.5 فدان لإقامة تشاط سكني في الحزام الأخضر بأكتوبر

وزير الإسكان والمرافق
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 51، الصادر في 3 مارس 2021، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 978 لسنة 2020، باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (11أ/1) بمساحة 2.5 فدان الواقعة بالحوض رقم (34) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة لـ هالة فوزى مصطفى عبد القادر لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى.


وتنص المادة الأولى للقرار على تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (11أ/1) بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500 متر مربع، الواقعة بالحوض رقم (34) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة لـ هالة فوزى مصطفى عبد القادر، لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 2/12/2019 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

وجاء في المادة الثانية "تلتزم المخصص لها بالتعهد الموقع منها باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منها فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 21/1/2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70 ق ، 64434 لسنة 71 ق ، وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينها وبين جهاز المدينة".

وتلتزم المخصص لها بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.

كما تلتزم المخصص لها بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.
 
وتلتزم المخصص لها بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ. 














وفي المـادة السادسة تلتزم المخصص لها بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية . مـادة 7- تلتزم المخصص لها بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة خلال خمس سنوات من تاريخ توفير المرافق الرئيسية (مصدر مياه إنشائى - طريق ممهد) وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

Advertisements
الجريدة الرسمية