الشهود في مقتل ربة منزل على يد زوجها بالمرج: المتهم كان مريض نفسي
استمعت نيابة المرج لأقوال عددا من شهود العيان في مقتل ربة منزل داخل منزلهم على يد زوجها بسبب خلافات أسرية بينهما، وأكدوا انهم كثيرا ما كانوا يسمعون اصوات تشاجرهم سويا.
واضاف الشهود ان المتهم كان يعالج نفسيا لفترة وتم شفاءه.
قرار النيابة
وامرت النيابة بتشريح جثة المجني عليها والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
جريمة قتل
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من المقدم حسين خيري رئيس مباحث قسم شرطة المرج، بفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بقيام صاحب سوبر ماركت بذبح زوجته داخل شقته بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل مذبوحة داخل شقتهما، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
تحريات المباحث
وإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المتهم والمجنى عليها بسبب خلافات أسرية، فتطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدى عليهم بالأيدى ثم استل سلاحا من بين طياته وقام بذبحها.
وتم القبض علي المتهم.
قانون الأسلحة والذخائر
ينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول.
وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.
واضاف الشهود ان المتهم كان يعالج نفسيا لفترة وتم شفاءه.
قرار النيابة
وامرت النيابة بتشريح جثة المجني عليها والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
جريمة قتل
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من المقدم حسين خيري رئيس مباحث قسم شرطة المرج، بفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بقيام صاحب سوبر ماركت بذبح زوجته داخل شقته بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل مذبوحة داخل شقتهما، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
تحريات المباحث
وإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المتهم والمجنى عليها بسبب خلافات أسرية، فتطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدى عليهم بالأيدى ثم استل سلاحا من بين طياته وقام بذبحها.
وتم القبض علي المتهم.
قانون الأسلحة والذخائر
ينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول.
وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.