هل يلزم قراءة الفاتحة لكل متوفى أم يمكن إهداؤها للجميع دفعة واحدة؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: " هل يلزم قراءة الفاتحة أو غيرها من سور القرآن الكريم لكل متوفًى على حدة، أم يمكن إهداؤها للجميع دفعة واحدة؟
وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
لا مانع شرعًا من قراءة الفاتحة وهبة ثوابها للميت؛ سواء كان ذلك لكل ميت على حِدَة، أو لعدة أموات مرة واحدة؛ فكل ذلك جائز، والثواب في الحالتين كامل غير منقوص.
حكم قراءة القرآن للميت
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "ما حكم الشرع في قراءة القرآن وهبة أجرها للمتوفى؟"، ومن جانبها أجابت الدار على هذا السؤال كالتالي:
يجوز قراءة القرآن على الموتى وهبة أجرها إليهم، وهي مِن الأمور المشروعة التي وردت بها الأدلة الصحيحة مِن الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة وأطبق على فعلها السلف الصالح وجرى عليها عمل المسلمين عبر القرون مِن غير نكير.
سواء كان ذلك حال الاحتضار، أو بعده، أو عند صلاة الجنازة، أو بعدها، أو حال الدفن، أو بعده، ومَن ادَّعى أنه بدعةٌ فهو إلى البدعة أقرب، ولا يجوز إنكارها بعد معرفة مشروعيتها.
حكم التأخر في توزيع التركة
وفي سياق متصل أجابت دار الإفتاء، عن سؤال عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، حول حكم التأخر في توزيع التركة؟
وقالت الإفتاء إن التركة بعد موت المُوَرِّث حقٌّ لعموم الورثة على المشاع -ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم-؛ فيستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك.
وأكدت الإفتاء إنه لا يجوز لأيٍّ من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على أنصبائهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم، فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذرٍ أو رضًا من الورثة محرَّم شرعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه في "سننه"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ» رواه البيهقي في "شعب الإيمان".
وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
لا مانع شرعًا من قراءة الفاتحة وهبة ثوابها للميت؛ سواء كان ذلك لكل ميت على حِدَة، أو لعدة أموات مرة واحدة؛ فكل ذلك جائز، والثواب في الحالتين كامل غير منقوص.
حكم قراءة القرآن للميت
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "ما حكم الشرع في قراءة القرآن وهبة أجرها للمتوفى؟"، ومن جانبها أجابت الدار على هذا السؤال كالتالي:
يجوز قراءة القرآن على الموتى وهبة أجرها إليهم، وهي مِن الأمور المشروعة التي وردت بها الأدلة الصحيحة مِن الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة وأطبق على فعلها السلف الصالح وجرى عليها عمل المسلمين عبر القرون مِن غير نكير.
سواء كان ذلك حال الاحتضار، أو بعده، أو عند صلاة الجنازة، أو بعدها، أو حال الدفن، أو بعده، ومَن ادَّعى أنه بدعةٌ فهو إلى البدعة أقرب، ولا يجوز إنكارها بعد معرفة مشروعيتها.
حكم التأخر في توزيع التركة
وفي سياق متصل أجابت دار الإفتاء، عن سؤال عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، حول حكم التأخر في توزيع التركة؟
وقالت الإفتاء إن التركة بعد موت المُوَرِّث حقٌّ لعموم الورثة على المشاع -ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم-؛ فيستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك.
وأكدت الإفتاء إنه لا يجوز لأيٍّ من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على أنصبائهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم، فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذرٍ أو رضًا من الورثة محرَّم شرعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه في "سننه"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ» رواه البيهقي في "شعب الإيمان".