رئيس التحرير
عصام كامل

محاكمة الرئيس القانوني ومدير القضايا بـ"المساحة" بسبب مخالفات مالية

هيئة المساحة المصرية
هيئة المساحة المصرية
قررت وزارة العدل في القضية رقم 24 لسنة 63 إحالة رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالهيئة المصرية العامة للمساحة ومدير إدارة القضايا والتحكيم بالهيئة للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة.


أكد تقرير الاتهام أن المحالين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها بدائرة عملهما في 11 مايو 2020.  

إحالة المدير القانوني بـ"المجتمعات العمرانية الجديدة" للمحاكمة

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن نادي عبد الهادي محمد، مدير إدارة القضايا والتحكيم بالهيئة المصرية العامة للمساحة حرر مذكرة بتاريخ 11 مايو 2020 لتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 5072 لسنة 2 قضاء إداري سوهاج لصالح عبد اللته عيسى والمتضمنة صرف حافز الأداء المتميز بالمخالفة لما قضت به المحكمة وما تضمنه تصحيح الحكم، ووافق محمد عبد الله إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالهيئة على مذكرة المحال الأول بشأن تنفيذ الحكم. 


وكان وزير الموارد المائية والري، وافق على إحالة المخالفين للمحاكمة بناء على طلب مساعد وزير العدل لشؤون الإدارات القانونية، وفقًا للمادة 21 من القانون 47 لسنة 1073 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.

جاء ذلك في خطاب أرسله وكيل وزارة الموارد المائية والري إلى مساعد وزير العدل لشؤون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2142 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 وأرفق بالخطاب أصل موافقة الوزير على إقامة الدعوى التأديبية، وشملت موافقة الوزير على الإحالة للمحاكمة.


يذكر أن المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 تنص على: تنظم الأحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التأديبي لمديري الإدارات القانونية وأعضائها وبإجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون ويجوز ان تتضمن هذه اللائحة بيانا بالمخالفة الفنية والادارية التى تقع من مديري الإدارات القانونية وأعضائها والجزاءات المقررة لكل منها والسلطة المختصة بتوقيعها، ولا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية إلا بناء على طلب الوزير المختص ولا تقام هذه الدعوى في جميع الأحوال إلا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفني.


الجريدة الرسمية