ضريبة الجدول لمنتجات السجائر والتبغ المحلية والمستوردة
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 47 تابع أ قرار وزير المالية رقم 93 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بقرار وزير المالية رقم 77 لسنة 2017.
وينص القرار على استبدال نص البند 2 من المادة 55 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليها النص الآتي:
يحدد ثمن العلامات المميزة الدالة على سداد ضريبة الجدول على منتجات السجائر والتبغ بجميع أنواعها المحلية والمستوردة المنصوص عليها بالجدول المرافق لقانون بواقع 15 قرشا للطابع الواحد.
وينص القرار على استبدال نص البند 2 من المادة 55 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليها النص الآتي:
يحدد ثمن العلامات المميزة الدالة على سداد ضريبة الجدول على منتجات السجائر والتبغ بجميع أنواعها المحلية والمستوردة المنصوص عليها بالجدول المرافق لقانون بواقع 15 قرشا للطابع الواحد.