رئيس التحرير
عصام كامل

١٥ مارس.. الحكم فى طعني مرتضى منصور على حكم تأييد قرار تجميد مجلس الإدارة

مرتضى منصور
مرتضى منصور
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، حجز الطعنين المقامين من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، وهانى زادة، عضو مجلس الإدارة السابق، وباقي أعضاء مجلس الإدارة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض دعويي تجميد مجلس الإدارة، واستمرار تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة بتجميد مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى للحكم بجلسة ١٥ مارس الجارى.


وزير الشباب والرياضة


واختصم الطعن رقم ٢٨٠٠٥٠ لسنة 67 شق عاجل، وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للوزارة، ووكيل أول الوزارة، ورئيس المجلس القومي للرياضة بصفتهم.

مرتضى منصور

وكانت محكمة القضاء الإدارى، قد قضت برفض الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وهاني زادة وأحمد عادل عبد الفتاح، وإسماعيل يوسف، وأحمد مرتضى منصور، ومحمد أنور، وشريفة كمال، أعضاء مجلس الإدارة السابقين، للمطالبة بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي.

وزير الرياضة


جدير بالذكر أن قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 أناط بالجهة الإدارية المركزية -(وزارة الشباب والرياضة)- وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها.

مديرية الشباب والرياضة

وأناط بها أيضاً التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها، وقد أخضع المشرع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من قبل كل من الجهة الإدارية المختصة- (مديرية الشباب والرياضة التي تقع في نطاقها الجغرافي)- والجهة الإدارية المركزية -(وزارة الشباب والرياضة)- من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها على أن تحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن ، ومنح المشرع الهيئة الرياضية الحق في مباشرة أوجه نشاطها طبقاً لأحكام قانون الرياضة سالف الذكر ونظامها الأساسي وقرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة في حدود اختصاصهما، ولها اتخاذ جميع الوسائل والسبل التي تراها مناسبة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها استثماراً مناسباً، على أن تحدد لائحة نظامها الأساسي كيفية الاستثمار بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المالية.
الجريدة الرسمية