رئيس التحرير
عصام كامل

حبس مدير صيدلية بتهمة الاتجار في العقاقير المخدرة بإمبابة

حبس
حبس
أمرت نيابة إمبابة بحبس مالك ومدير صيدلية  بتهمة الاتجار في العقاقير المخدرة والمدرجة على جداول المخدرات في إمبابة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة. 


تحريات المباحث


وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة قيام مالك ومدير إحدى الصيدليات في إمبابة بمحافظة الجيزة بممارسة نشاط إجرامي يتمثل في الاتجار بالعقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية المدرجة على جداول المخدرات وترويجها على عملائه متخذًا من الصيدلية ملكه مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

ضبط المتهم


وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه أثناء تواجده بالصيدلية، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، ومبلغ مالي، هاتف محمول.

اعتراف المتهم


وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ملاحقة العناصر الإجرامية 

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

عقوبة المتهم


كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية