مصادرة عقاقير تؤثر على الحالة النفسية مهربة جمركيا بالزيتون والتجمع الخامس
صادرت إدارة مباحث رعاية الأحداث بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة كمية من العقاقير المهربة جمركيا تؤثر على الحالة النفسية والعصبية بالزيتون والتجمع الخامس .
الواقعة
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات إدارة مباحث رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام مالك صيدلية - كائنة بدائرة قسم شرطة الزيتون بحيازة كميات كبيرة من العقاقير الطبية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والمهربة جمركياً وغير المسدد عنها الرسوم الجمركية ، والمحظور تداولها بالبلاد داخل مخزن ملحق بالصيدلية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
الضبط
وعقب تقنين الإجراءات وبالاشتراك مع لجنة من الجهات المعنية تم استهداف المخزن وضبط (عامل بالصيدلية) .
وعثر بداخل المخزن على كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية محلية ومستوردة مُهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد بالإضافة إلى كمية من الأقراص الدوائية المنتهية الصلاحية.
كما تمكنت الإدارة من ضبط صيدلى حر بصيدلية - كائنة بمنطقة التجمع الخامس وعثر بداخل الصيدلية على (كمية من الأقراص الدوائية مهربة جمركياً ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد).
الاعترافات
بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلاً عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.
كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبرياً أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح
الواقعة
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات إدارة مباحث رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام مالك صيدلية - كائنة بدائرة قسم شرطة الزيتون بحيازة كميات كبيرة من العقاقير الطبية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والمهربة جمركياً وغير المسدد عنها الرسوم الجمركية ، والمحظور تداولها بالبلاد داخل مخزن ملحق بالصيدلية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
الضبط
وعقب تقنين الإجراءات وبالاشتراك مع لجنة من الجهات المعنية تم استهداف المخزن وضبط (عامل بالصيدلية) .
وعثر بداخل المخزن على كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية محلية ومستوردة مُهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد بالإضافة إلى كمية من الأقراص الدوائية المنتهية الصلاحية.
كما تمكنت الإدارة من ضبط صيدلى حر بصيدلية - كائنة بمنطقة التجمع الخامس وعثر بداخل الصيدلية على (كمية من الأقراص الدوائية مهربة جمركياً ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد).
الاعترافات
بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلاً عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.
كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبرياً أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح