رئيس التحرير
عصام كامل

ما حكم خطبة الجمعة للعاجزعن القيام؟.. دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء
ورد سؤال إلي دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "هل يجوز لشخص عنده علة في رجليه يحتاج معها للجلوس أن يخطب الجمعة ويؤم الناس في الصلاة جالسًا؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤا كالتالي:


القيام مع القدرة ركنٌ من أركان صلاة الفريضة، وكذلك تكبيرة الإحرام يجب أن تكون من قيام، فمتى اختل واحدٌ منهما أو من غيرهما من أركان الصلاة لغير عذر بطلت الصلاة، ومن استطاع أن يُكَبِّر للإحرام مِن قيامٍ لَزِمَهُ ذلك وإن لم يستطع مواصلة القراءة مِن قيامٍ وإلا بطلت صلاته، ومَن استطاع أن يقوم في بعض قراءته لا في كلها دون أن يتضرر في خشوعه أو كماله وجب عليه القيام في الجزء الذي يستطيعه دون ما لا يستطيعه؛ لأن "الميسور لا يسقط بالمعسور"؛ فلو جلس في الجميع وهو قادرٌ على القيام بعض الوقت بدون ضررٍ على خشوعه أو كماله بطلت صلاته؛ لتركه الركن المقدور عليه.

ولو جلس لِعِلَّةٍ ثم زالت العلة أثناء الصلاة أو شعر بخفّةٍ وجب عليه القيام عندئذٍ؛ لأن السماح بجلوسه كان للعذر؛ فـ"الضرورات تبيح المحظورات"، فإذا زال العذر عاد الأمر إلى الوجوب الأصلي؛ لأن "الضرورات تقدر بقدرها"، أما النافلة فيجوز صلاتها من جلوسٍ حتى للقادر على القيام، ولكنّ أجره حينئذٍ على النصف من أجر القائم؛ حيث إن النافلة أمرها مبنيٌّ على التخفيف.


خطبة الجمعة للعاجز عن القيام

وعليه: فيجوز لمن به علةٌ تمنعه من القيام -كمرضٍ وإصابةٍ وتعبٍ شديد- بحيث يضر قيامه بخشوعه أو كماله أن يصلي الفريضة من قعودٍ طيلة وجود العلة؛ يستوي في ذلك المنفرد والإمام والمأموم، ولا يضر في ذلك وجود من يمكنه أن يؤم الناس واقفًا ممّن لا علة به ما دام هذا المعلول هو الإمام الراتب؛ فقد كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يصلي بالصحابة وهو جالسٌ في أخريات عمره الشريف الذي تروحت به الدنيا، ويجب على المأمومين الوقوف حينئذٍ إلا لو كان أحدهم ذا عذرٍ كالإمام، أما لو كان هذا المعذور ليس راتبًا فصلاته بالناس صحيحةٌ، ولكن الأولى أن يؤم الناسَ غيرُ ذي العذر.

وكذلك يجب على خطيب الجمعة أن يخطُب من قيامٍ خطبتين بين يدي الجمعة يجلس بينهما، فإن عجز خطب جالسًا؛ قال العلامة ابن قاسم في "شرحه على متن أبي شجاع" (1/ 99، ط. دار ابن حزم): [ولو عجز عن القيام وخطب قاعدًا أو مضطجعًا -أي عند العجز عن القعود- صَحَّ وجاز الاقتداء به -أي في الصلاة بعد الخطبتين اللتين جلس فيهما- ولو مع الجهل بحاله، وحيث خطب قاعدًا فَصَلَ بين الخطبتين بسكتةٍ لا باضطجاع] اهـ.

وقال الإمام البيجوري في "حاشيته على ابن قاسم" (1/ 418، ط. دار الكتب العلمية، بيروت): [وتصح خطبة العاجز مع وجود القادر، لكن الأولى للعاجز أن يستنيب القادر] اهـ.


حكم غلق الصدليات وقت صلاة الجمعة 
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه " ما حكم الإسلام في غلق الصيدلية وقت الصلاة لأكثر من نصف ساعة وترك الحالات المرضية  دون أن توجد بين الصيدليات صيدليات مناوِبة؟ وهل يجوز للصيدلي أن يؤدي صلاته في مكان عمله ويتابع صرف الدواء للمرضى أصحاب الحالات الحرجة؟، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

من المقرَّر شرعًا أن علاج المرضى وإنقاذ المصابين وإغاثة الملهوفين والمنكوبين من الواجبات الأساسية على المسلمين؛ لأنها تعد أهمَّ الضروريات المقاصدية الخمس التي قام على أساسها الشرع الشريف، وهي ضرورة حفظ النفس؛ حيث إنها تدخل دخولًا أساسيًّا فيها؛ يقول الإمام العز بن عبد السلام في كتاب "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" (1/ 66، ط.مكتبة الكليات الأزهرية).

في معرض ذكر أمثلة على تقديم الفاضل على المفضول من المصالح سواء كانت واجبة أو مندوبة؛ مُقرِّرًا أن إنقاذ النفس مما قد تُشْرِفُ عليه من خطر هو - قبل كل شيء - تأديةٌ لحق الله تعالى بالحفاظ على النفوس: " تقديم إنقاذ الغرقى المعصومين على أداء الصلوات؛ لأن إنقاذ الغرقى المعصومين عند الله أفضل من أداء الصلاة، والجمع بين المصلحتين ممكنٌ بأن ينقذ الغريق ثم يقضي الصلاة".

ومعلومٌ أن ما فاته من مصلحة أداء الصلاة لا يقارب إنقاذ نفس مسلمة من الهلاك. وكذلك لو رأى الصائم في رمضان غريقًا لا يتمكن من إنقاذه إلا بالفطر، أو رأى مصولًا عليه لا يمكن تخليصُه إلا بالتقَوِّي بالفطر، فإنه يفطر وينقذه، وهذا أيضًا من باب الجمع بين المصالح؛ لأن في النفوس حقًّا لله عز وجل وحقًّا لصاحب النفس، فقدَّم ذلك على فوات أداء الصوم دون أصله] اهـ.

وضرورة حفظ النفس هذه هي حقٌّ لله تعالى أوَّلًا قبل أن تكون حقًّا للعباد، ولذلك ارتقت الشريعة بها من الحقوق إلى الواجبات، ومن أجل ذلك حرَّم الله تعالى الانتحارَ وإيذاءَ الشخص لنفسه وإهلاكَهُ لها، فقال جل شأنه: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۞ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا﴾ [النساء: 29-30]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195].

وأخرج الإمامان البخاري ومسلم عن ثابت بن الضحّاك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ».

وعلى ذلك: فكما أن أداء العبادات من حقوق الله تعالى على عباده، فإن حفظ النفوس أيضًا من حقوق الله تعالى على عباده، غير أن حفظ النفوس يزيد على أداء العبادات بأنه يجمع بين كونه حقًّا لله تعالى من جهة، وبين كونه حقًّا للعباد من جهةٍ أخرى؛ قال الإمام العز بن عبد السلام في موضعٍ آخر من "قواعد الأحكام" (1/ 173) تَحْتَ فصلٍ عقَدَهُ بعنوان: "الفصل السادس فيما يتقدم من حقوق الرب على حقوق عباده: وليس تقديمُ إنقاذ الغَرْقَى وتخليص الهَلْكَى على الصلوات من هذا الباب، وإنما هو من باب تقديم حق الله وحق العباد على الصلوات" اهـ.

وصلاة الجماعة ليست من فروض الأعيان عند جماهير علماء الأمة سلفًا وخلفًا خلافًا للحنابلة، وقد اختلف النافون لفرضيتها على الأعيان: هل هي سُنّة أم فرض كفاية؟

فذهب الحنفية والمالكية والشافعية في قول إلى أنها سنة، وذهب بعض العلماء - كالطحاوي والكرخي من الحنفية، وابنِ رُشَيدٍ وابن بِشْرٍ من المالكية- إلى أنها فرضٌ على الكفاية.

قال الحافظ ابن عبد البر المالكي في "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" (18/ 333-334، ط. وزارة الأوقاف المغربية): [قد أوجبها جماعةٌ من أهل العلم فرضًا على الكفاية، وهو قولٌ حسنٌ صحيح؛ لإجماعهم على أنه لا يجوز أن يُجْتَمَع على تعطيل المساجد كلّها من الجماعات، فإذا قامت الجماعة في المسجد، فصلاة المنفرد في بيته جائزة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».

ففي هذا الحديث: جوازُ صلاة المنفرد، والخبرُ بأن صلاة الجماعة أفضل، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُهُمُ الْغَائِطَ فَلْيَبْدَأْ بِهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ»، وقال: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَالْعَشَاءُ فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ»، وقال: «أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ فِي الْمَطَرِ»، وهذه الآثار كلها تدل على أن الجماعة ليست بفريضة، وإنما هي فضيلة] اهـ.

وقال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (2/ 297، ط. دار الكتب العلمية): [أما الجماعة لسائر الصلوات المفروضات، فلا يختلف مذهب الشافعي وسائر أصحابه أنها ليست فرضًا على الأعيان، واختلف أصحابنا: هل هي فرض على الكفاية أم سنة؟ فذهب أبو العباس بن سريج وجماعة من أصحابنا إلى أنها فرض على الكفاية، وذهب أبو علي بن أبي هريرة، وسائر أصحابنا إلى أنها سنة] اهـ.

وقال الإمام الشيرازي في "التنبيه" (ص: 37، ط. عالم الكتب): [والجماعة سنة في الصلوات الخمس] اهـ.

ويقول الإمام سراج الدين بن الملقن في "التذكرة في الفقه الشافعي" (ص: 35، ط. دار الكتب العلمية): [الجماعة سنة في المكتوبات] اهـ.

وعلى كلا القولين للسادة الشافعية، فإنه يجوز في المذهب ترك صلاة الجماعة للعذر، يقول الإمام العمراني الشافعي في "البيان في مذهب الإمام الشافعي" (2/ 368، ط. دار المنهاج): [يجوز ترك الجماعة للعذر، سواءٌ قلنا: إن الجماعة فرض على الكفاية، أو سُنَّة] اهـ.

فالتحقيق أنه لا تَعارُض بين كونها سُنةً مؤكدة وكونها فرضَ كفاية؛ إذ السُّنِّية مُتجِهةٌ للفرد، والفرضية على الكفاية مُتجِهةٌ للجماعة؛ حتى تبقى الشعائر قائمةً بين المسلمين.

وأما الأحاديث التي فهم منها بعض العلماء وجوب صلاة الجماعة: كحديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أتى النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم رجلٌ أعمى، فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائدٌ يقودني إلى المسجد، فسأل رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فَرَخَّصَ لَهُ، فلما ولَّى دعاه

فقال: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟» قال: نعم، قال: «فَأَجِبْ»؛ فقد أجاب عنها الجمهور بأنه لا دلالة في الحديث لكونها فرض عين؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخَّص لعتبان رضي الله عنه حين شكَا بصرَه أن يُصلي في بيته، وحديثُه في الصحيحين، وقالوا: إن معنى الحديث: لا رخصة لك تُلحِقُك بفضيلة مَنْ حضرها؛ كما أسند ذلك الحافظ البيهقيُّ في "السنن الكبرى" (3/ 82) عن الإمام أبي بكرٍ النيسابوري الفقيه، ونقله الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (4/ 192).

قال الحافظ ابن حجر فيما نقله عنه المُلّا علي القاري في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (3/ 834، ط. دار الفكر): [ليس فيه دلالة على فرضية العين؛ لإجماع المسلمين على أن الجماعة تسقط بالعُذر، ولحديث الصحيحين: أنه عليه السلام رخَّص لعتبان حيث شكَا بصرَه أن يُصلي في بيته] اهـ.

وقال الإمامُ الكمال بن الهمام الحنفي في "فتح القدير" (1/ 345، ط. دار الفكر): [معناه: لا أجد لك رخصةً تُحَصِّل لك فضيلة الجماعة مِن غيرِ حضورِها، لا الإيجابُ على الأعمى] اهـ.

ويؤيد ذلك أنه لم يقل أحد من العلماء بظاهر هذا الحديث؛ فإن ظاهره يقتضي وجوب صلاة الجماعة على من كانت حاله كحالة ابن أم مكتوم رضي الله عنه؛ قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في "فتح الباري" (3/ 185-186، ط. مكتبة الغرباء الأثرية): [وقد أشار الجوزجاني إلى أن حديث ابن أم مكتوم لم يقُل أحدٌ بظاهره؛ يعني: أن هذا لم يوجِب حضورَ المسجد على مَن كان حالُه كَحَالِ ابن أم مكتوم رضي الله عنه] اهـ.

وحتى على القول بمذهبِ مَن يوجِب صلاةَ الجماعة، فإنه يجب تعيين مَن يقوم على خدمة المرضى بتقديم الدواء لهم بِلَا انقطاع؛ لأن هذه ثغرةٌ مِن الثغور يجب أن تُسَدّ، وأداء الواجب المتعلق بإنقاذ النفوس وحفظ الأرواح من الهلاك مُقدَّمٌ في الشريعة على أداء العبادات فضلًا عن أدائها على الصورة الكاملة، فإنه يُكتفَى بالحد الأدنى في أداء الفروض في سبيل سدِّ ثغرٍ من الثغور بتحقيق المصلحة العامة في إنقاذ النفوس ونجدتها، بل إن العلماء نصُّوا على أنه إذا تعيَّن إنقاذ الأسير أو المشرف على الهلاك وتعارض مع أداء الصلاة في وقتها، فإنه يجب إنقاذ الأسير أو المشرف على الهلاك وإن ترتب على ذلك خروج الصلاة عن وقتها:

يقول الإمام السيوطي الشافعي في "الأشباه والنظائر" (ص: 80-81، ط. دار الكتب العلمية): [المشقة التي لا تنفك عنها العبادات غالبًا، فعلى مراتب: الأولى: مشقة عظيمة فادحة: كمشقة الخوف على النفوس والأطراف ومنافع الأعضاء، فهي موجبةٌ للتخفيف والترخيص قطعًا؛ لأن حفظ النفوس والأطراف لإقامة مصالح الدين أولى من تعريضها للفوات في عبادة، أو عبادات يفوت بها أمثالها] اهـ.

ويقول الإمام البجيرمي الشافعي في "تحفة الحبيب على شرح الخطيب" (1/ 403، ط. دار الفكر): [وقد يجب إخراج الصلاة عن وقتها كما نبّه إذا خيف انفجار الميت أو فوت الحج أو فوت إنقاذ الأسير أو الغريق لو شرع فيها] اهـ.

ويقول الشيخ محمد بن علي بن حسين مفتي المالكية بمكة المكرمة في عصره في "تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية" (2/ 200-201، ط. عالم الكتب): [إذا تعارضت الحقوق قدم منها أحد ثلاثة أنواع على ما يقابله: النوع الأول: ما جَعَلَه صاحبُ الشرع مُضَيَّقًا -مِن حيث إن التضييق يُشعِر بكثرة اهتمامه به- يُقدَّم على ما جَوَّز للمكلَّف تأخيرَه وجَعَله مُوَسَّعًا عليه، ومن ذلك تقديم ما يُخشى فواتُه على ما لا يُخشى فواتُه وإن كان أعلى رُتبةً مِنه، وله نظائرُ كثيرةٌ في الشريعة.. ومنها: تقديم صَوْن النفوس والأعضاء والمنافع على العبادات؛ فيُقَدَّم إنقاذُ الغريق والحريقِ ونحوِهِما -إذا تَعيّن ذلك عليه- على الصلاة ولو كان فيها أو خشي فوات وقتها] اهـ.

وعليه: فإنَّ على مجموع الصيدليات في هذه القرية أن تنظِّم فيما بينها نوباتِ العمل المُستمِرِّ ليلَ نهار؛ بحيث لا يخلو وقتٌ من العدد المناسب من الصيدليات التي تقوم بأداء هذا الفرض الكفائي، واستقبال الحالات الحرِجة والمفاجِئة، والتي قد تتدهور بالتأخير القليل؛ فإنّ ذلك مِن باب فروض الكفاية التي إذا عمل بها البعضُ سَقَطَ عن الباقين، وإن تركوها كُلُّهم أثِموا جميعًا، وليعلموا أن هذه المُناوَبةَ نوعٌ مِن الرباط في سبيل الله.

وهذا هو ما ينص عليه القانون المصري رقم (127) لسنة 1955م في مادته الثامنة والثلاثين التي تحدد مواعيد العمل بالصيدليات وما يتبعه من الإجازات السنوية والراحة الأسبوعية والأعياد الرسمية ونظام الخدمة الليلية بقرارٍ يصدره وزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي نقابة الصيادلة؛ بحيث لا تقل ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات، وبحيث يضمن وجود عدد من الصيدليات مفتوحة في جميع الأوقات.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه لا يجوز شرعًا اجتماع جميع الصيدليات على الإغلاق وقت الصلاة، ولا سيما لوقتٍ طويل يفوت بمروره إنقاذ من أشرف على الهلاك أو خِيفَ من تَدَهْوُر حالته الصحية؛ لأن في ذلك فواتَ حفظِ النفوس الذي هو مقدَّمٌ في الشرع الشريف على أداء العبادات جماعة، ويجب تعيين إحدى الصيدليات في المنطقة الواحدة لتقوم بواجب توفير حوائج المرضى، وبذلك يسقط الإثم عن الباقين، وإلَّا أَثِم الجميع بترك الواجب، كما أنه يجوز للصيدلي أن يؤدي صلاته في مكان عمله ويتابع صرف الدواء للمرضى
الجريدة الرسمية