رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات تأديب 3 مسؤولين بـ"النصر للبترول".. أرسلوا بيانات خطأ للقضاء

شركة النصر للبترول
شركة النصر للبترول
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها بمجازاة ثلاثة مسؤولين من قيادات شركة النصر للبترول وأخصائي الشركة بعد ثبوت قيامهم بإرسال خطاب يتضمن بيانات مخالفة للحقيقة بشأن المخالف الأخير إلى محكمة استئناف السويس. 


أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما تضمنه تقرير الاتهام في القضية رقم 8 لسنة 62 قضائية عليا بأن المحالين الثلاثة خلال الفترة من عام 2018 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا القانون والقواعد والتعليمات المنظمة للعمل. 

مجازاة مدير مدرسة تشاجر مع عامل وتبادلا الضرب أمام التلاميذ

وكشفت حيثيات الحكم أن "نادية. ر. م"، مدير عام مساعد الهندسة الكهربائية بشركة النصر للبترول اعتمدت قبل إحالتها للمعاش بيان ووقعه المحال الثاني موجه إلى محكمة استئناف السويس يتضمن أن المحال الثالث كان يعمل بالشركة جهة عمله بوظيفة إداري بالمخالفة للحقيقة رغم كونه يعمل كهربائيا.

وتبين أن "غريب. ع. ح"، مدير عام مساعد الإدارة العامة للهندسة الكهربائية بالشركة حرر ووقع البيان التي اعتمدته المحالة الأولى، واستعمل "مصطفى. س. م"، أخصائي بالشركة البيان الذي حرره المحال الثاني رغم علمه أن مضمونه مخالف للحقيقة والواقع بشأن طبيعة عمله حينذاك.


وقالت المحكمة إن وقائع الدعوى تتلخص فيما جاء ببلاغ شركة النصر للبترول الوارد للنيابة الإدارية لتحديد مسئولية المختصين بالإدارة العامة للهندسة الكهربائية لإصدار بيان موجه إلى محكمة استئناف السويس في الدعوى رقم 46 لسنة 41 ق استئناف عالي يفيد أن طبيعة عمل مصطفى سعد الدين مصطفى إداري بالمخالفة للحقيقة.

وبناء على ما تقدم باشرت النيابة الإدارية – نيابة السويس القسم الثاني – التحقيق في هذا البلاغ بموجب القضية رقم 591 لسنة 2018 وباشرت التحقيق مع المحالين ومواجهتهم بما هو منسوب إليهم واستمعت لمن ارتأت سماع أقوالهم من الشهود وانتهت النيابة في ختام تحقيقاتها - إلى قيد الواقعة مخالفة إدارية في حقهم.

وبشأن المخالفات المنسوبة للمحالين، والمحكمة بعد إحاطتها بأوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وما أجرى فيها من تحقيقات بأن المحال  الثاني أعد بياناً مخالفاً للحقيقة حول طبيعة عمل المحال الثالث مصطفى سعد الدين مصطفى ضمنه أن المذكور كان يشغل وظيفة إداري بالإدارة الهندسية على الرغم من أنه كان يعمل بوظيفة كهربائي، وقد سايرته المحالة الأولى باعتماد هذا البيان وإرساله للإدارة العامة للشؤون القانونية لتقديمه لمحكمة استئناف السويس.

كما أفصحت الأوراق أن المحال الثالث قد اطلع على هذه الإفادة قبل تقديمها للإدارة العامة للشؤون القانونية - حسبما جاء بأقواله - رغم علمه اليقيني بعدم صحة ما جاء بها من بيانات مخالفة للحقيقة توطئة للحكم له بضم مدة الخدمة العملية السابقة والتي قضاها بالشركة بعد الحصول على المؤهل الأعلي، وهو الأمر الذي يؤكد اقتراف المحالون المذكورون للمخالفات الواردة بحقهم في تقرير الاتهام ويكون ما نسب إليهم ثابتاً بحقهم ثبوتاً يقينيًا.

ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمجازاة المحالة الأولى بغرامة تعادل مثل الأجر الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، وبمجازاة المحال الثاني بعقوبة اللوم، وبمجازاة المحال الثالث بخصم أجر شهر من راتبه لما أسند إليهم وثبت في حقهم.


صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داود، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أدهم لطفي عوض ومحمد أبو العيون مهران، نائبي رئيس المجلس بحضور المستشار فوزي عبد الهادي ممثل النيابة الإدارية وأمانة سر محمد حسن عبد المقصود.   
الجريدة الرسمية