برلماني: معاقبة الزوج الذي يخفي زواجه الثاني أمر واجب
قال النائب عبد الفتاح محمد يحيى وكيل لجنة النقل والمواصلات، إن عقوبة حبس الزوج الذي يتزوج مرة أخرى دون إخطار زوجته الأولى الواردة بقانون الأحوال الشخصية سنة والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه
ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين أمر ليس جديدا.
حكم الشريعة
أضاف: لكن لا بد أن ندرك أن أي مشروع قانون يجب ألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأكد في تصريح لـ"فيتو" أن الأمانة تحتم على الرجل إخطار الزوجة الأولى في حالة زواجه بأخرى، وهذا ما يؤكده الآن قانون الأحوال الشخصية ولكن في حالة إذا ما كانت الزوجة مريضة وهذا يشكل خطرا على حياتها فمن الإنسانية ألا يتم إخطارها.
تضرر الزوجة
وتابع: في حالة شعور الزوجة بوقوع ضرر عليها من تزوج زوجها عليها فمن حقها المطالبة بالطلاق، وهذا الأمر يحدده رجال الدين والشريعة لوجود أسرة وأبناء بالإضافة إلى أن وجود عقوبة للزوج الذي يخفي زواجه الثاني أمر واجب وهذا تحدده أيضا الشريعة.
يذكر أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الأحوال الشخصية، إلى مجلس النواب، يتضمن نصوصا تعاقب الزوج في حال زواجه من أخرى دون علم الأولى.
وألزم مشروع القانون في نصوص مواده، الزوج بأن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجاً عليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
ونص مشروع القانون على عقوبة حاسمة للزوج المخالف لتلك الأحكام، تقضي بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد علي 50 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة المأَذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطارهن بالزواج الجديد.
مشروع الحكومة
كما نص المشروع المقدم من الحكومة، على أن للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بينهما، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها.
وكذلك للزوجة الجديدة أن تطلب التطليق إذا لم تكن تعلم أنه متزوج بسواها ثم تبين أنه متزوج، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.
ونص المشروع أيضا على أنه يسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، أو رضائها بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى.
كما نظم مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قانون الأحوال الشخصية، إلى مجلس النواب، شروط وقوع الطلاق وأنواعه وذلك بما يتفق مع أصول الدين وقواعده ويوافق أقوال الأئمة وأهل الفقه.
واستحدث مشروع القانون مادة نصت على "يشترط لوقوع الطلاق أن يكون الزوج عاقلا مختاراً واعياً ما يقول قاصداً النطق بلفظ الطلاق عالما بمعناه وأن يكون الطلاق منجزاً، ولم يقصد به اليمين، أو الحمل على فعل شيء أو تركه.
ولا يقع الطلاق بألفاظ الكناية إلا إذا نوى المتكلم بها الطلاق ولا تثبت النية في هذه الحالة إلا بإقرار المطلق.
ويقع الطلاق من العاجز عن الكلام بالكتابة التي يقصد بها إيقاعه، ومن العاجز عن الكلام والكتابة بإشارته المفهمة."
واشترط مشروع القانون، لوقوع الطلاق على الزوجة أن تكون في زواج صحيح وغير معتدة.