قبل مناقشتها بالبرلمان.. عقوبات على شركات السياحة في قانون بوابة العمرة
تضمن مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة المقدم من الحكومة للبرلمان، والذي من المقرر مناقشته بالجلسة العامة للمجلس الأحد المقبل، عدد من العقوبات التي تواجه شركات السياحة حال مخالفتها لنص القانون.
وجاءت تلك المخالفات كالتالي:
المادة ١٠
للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من هذا القانون، وفي حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية.
مادة (12)
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام المادة (4) من هذا القانون.
وفى حالة العود يتم مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة.
مادة (13)
يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1. كل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون.
2. كل من خالف حكم المادة (7) من هذا القانون.
وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
مادة (14)
يعاقب بالحبس كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفي المنصوص عليه في هذا القانون.
مادة (15)
مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
وأكد تقرير لجنة السياحة بالبرلمان، أن مشروع القانون، جاء لمواكبة التطور التكنولوجي والتقني اللذين يعد هما العنصران الحاسمان في كافة المجالات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، خاصة لما يتميز به ذلك التطور من سرعة تفوق بكثير سرعة تطور القوانين الوضعية.
وقال التقرير: كان لزاما إعداد مشروع هذا القانون لمواكبة التطور التكنولوجي والتقني الذي انتهجته المملكة العربية السعودية مؤخرًا في شأن منح تأشيرة العمرة، والذي أسفر عن استحداث نظام "الوكيل الافتراضي"، ذلك النظام الذي تم إقراره – ابتداء – بغرض تنظيم رحلات العمرة بالدول التي لا توجد بها مؤسسات رسمية أو وكلاء سفر لتنظيم العمرة مثل دولة الصين ومختلف دول أمريكا اللاتينية.
وأشار التقرير إلى أن النظام تطور بالسماح لأية شركة سعودية بالتواصل مع أي كيان اعتباري أو شخص طبيعي في أية دولة بالعالم (ومن بينها جمهورية مصر العربية) ومنحه صلاحية إصدار التأشيرة وتنظيم رحلات العمرة خارج نطاق الدولة المصرية وبدون علم مؤسساتها (وزارة السياحة والآثار - وزارة الخارجية - وزارة الداخلية).
ويهدف مشروع القانون المعروض وفقا لتقرير اللجنة، إلى مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، وتمكين الوزارة المختصة بشؤون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، وتحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها، وحماية الاقتصاد والأمن القومي المصري، والقضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.
وجاءت تلك المخالفات كالتالي:
المادة ١٠
للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من هذا القانون، وفي حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية.
مادة (12)
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام المادة (4) من هذا القانون.
وفى حالة العود يتم مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة.
مادة (13)
يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1. كل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون.
2. كل من خالف حكم المادة (7) من هذا القانون.
وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
مادة (14)
يعاقب بالحبس كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفي المنصوص عليه في هذا القانون.
مادة (15)
مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
وأكد تقرير لجنة السياحة بالبرلمان، أن مشروع القانون، جاء لمواكبة التطور التكنولوجي والتقني اللذين يعد هما العنصران الحاسمان في كافة المجالات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، خاصة لما يتميز به ذلك التطور من سرعة تفوق بكثير سرعة تطور القوانين الوضعية.
وقال التقرير: كان لزاما إعداد مشروع هذا القانون لمواكبة التطور التكنولوجي والتقني الذي انتهجته المملكة العربية السعودية مؤخرًا في شأن منح تأشيرة العمرة، والذي أسفر عن استحداث نظام "الوكيل الافتراضي"، ذلك النظام الذي تم إقراره – ابتداء – بغرض تنظيم رحلات العمرة بالدول التي لا توجد بها مؤسسات رسمية أو وكلاء سفر لتنظيم العمرة مثل دولة الصين ومختلف دول أمريكا اللاتينية.
وأشار التقرير إلى أن النظام تطور بالسماح لأية شركة سعودية بالتواصل مع أي كيان اعتباري أو شخص طبيعي في أية دولة بالعالم (ومن بينها جمهورية مصر العربية) ومنحه صلاحية إصدار التأشيرة وتنظيم رحلات العمرة خارج نطاق الدولة المصرية وبدون علم مؤسساتها (وزارة السياحة والآثار - وزارة الخارجية - وزارة الداخلية).
ويهدف مشروع القانون المعروض وفقا لتقرير اللجنة، إلى مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، وتمكين الوزارة المختصة بشؤون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، وتحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها، وحماية الاقتصاد والأمن القومي المصري، والقضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.