برلمانية: عقوبة الزواج من أخرى دون إخبار الأولى يفتح الباب على مصراعيه للعرفي
قالت الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة الصناعات
الصغيرة والمتناهية الصغر: إن عقوبة حبس الزوج الذى يتزوج بأخرى دون إخطار زوجته
الأولى والواردة بقانون الأحوال الشخصية عقوبة عادلة.
وأضافت: "الشرع حدد 4 للزوج لكن من حق الزوجة في المعرفة وأن تقبل هذه الحياة أو تطلب الطلاق".
وأضافت لـ"فيتو": "هذه المادة في القانون المقترح تمثل أبسط الحقوق الإنسانية ليست للمرأة فقط خاصة وأن العقوبة الواردة فى قانون الأحوال الشخصية هو تأكيد لرفض الغش والكذب بين الزوجين من خلال إلزام الزوج بان يقرر فى وثيقة حالتة الاجتماعية إذا كان متزوجا بأخرى أو أكثر وإخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل بعلم الوصول".
وتابعت: "ليس من المنطق أن ياخذ الرجل جمالها وشبابها وصحتها ثم يذهب للزواج بأخرى دون ان يترك لها حرية الاختيار فى الاستمرار أو طلب الطلاق وبالتالى عقوبة الزوج المخالف هى عقوبة عادلة خاصة وان نفس العقوبة ستطبق على المأذون الذى يخالف واجبات عملة بنفس العقوبات أما التخوفات من أن يؤدى ذلك إلى فتح الباب على مصراعيه للزواج العرفي الذي يهدر حقوق الزوجة والأبناء ومن تقبل عليه تتحمل النتيجة".
تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الأحوال الشخصية، إلى مجلس النواب، نصوصا تعاقب الزوج في حال زواجه من أخرى بدون علم الأولى.
وألزم مشروع القانون في نصوص مواده، الزوج بأن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا عليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
ونص مشروع القانون على عقوبة حاسمة للزوج المخالف لتلك الأحكام، تقضي بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد علي 50 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة المأَذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطارهن بالزواج الجديد.
كما نص المشروع المقدم من الحكومة، على أن للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بينهما، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، وكذلك للزوجة الجديدة أن تطلب التطليق إذا لم تكن تعلم أنه متزوج بسواها ثم تبين أنه متزوج، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.
ونص المشروع أيضا على أنه يسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ عملها بالزواج بأخرى، أو رضائها بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى.
وأضافت: "الشرع حدد 4 للزوج لكن من حق الزوجة في المعرفة وأن تقبل هذه الحياة أو تطلب الطلاق".
وأضافت لـ"فيتو": "هذه المادة في القانون المقترح تمثل أبسط الحقوق الإنسانية ليست للمرأة فقط خاصة وأن العقوبة الواردة فى قانون الأحوال الشخصية هو تأكيد لرفض الغش والكذب بين الزوجين من خلال إلزام الزوج بان يقرر فى وثيقة حالتة الاجتماعية إذا كان متزوجا بأخرى أو أكثر وإخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل بعلم الوصول".
وتابعت: "ليس من المنطق أن ياخذ الرجل جمالها وشبابها وصحتها ثم يذهب للزواج بأخرى دون ان يترك لها حرية الاختيار فى الاستمرار أو طلب الطلاق وبالتالى عقوبة الزوج المخالف هى عقوبة عادلة خاصة وان نفس العقوبة ستطبق على المأذون الذى يخالف واجبات عملة بنفس العقوبات أما التخوفات من أن يؤدى ذلك إلى فتح الباب على مصراعيه للزواج العرفي الذي يهدر حقوق الزوجة والأبناء ومن تقبل عليه تتحمل النتيجة".
تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الأحوال الشخصية، إلى مجلس النواب، نصوصا تعاقب الزوج في حال زواجه من أخرى بدون علم الأولى.
وألزم مشروع القانون في نصوص مواده، الزوج بأن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا عليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
ونص مشروع القانون على عقوبة حاسمة للزوج المخالف لتلك الأحكام، تقضي بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد علي 50 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة المأَذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطارهن بالزواج الجديد.
كما نص المشروع المقدم من الحكومة، على أن للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بينهما، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، وكذلك للزوجة الجديدة أن تطلب التطليق إذا لم تكن تعلم أنه متزوج بسواها ثم تبين أنه متزوج، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.
ونص المشروع أيضا على أنه يسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ عملها بالزواج بأخرى، أو رضائها بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى.