التأديبية ترفض طعن مسئول سابق متهم بتعيين نجلته بمكان خاضع لإشرافه
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، بعدم قبول طعن مسئول سابق بالمركزي للمحاسبات، وقعت عليه عقوبة التنبيه عام ٢٠١٨ لما نُسب اليه بأنه أثناء شغله وظيفة نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات المرافق تم تعيين ابنته بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة إبان إشرافه عليها، وجاء قضاء المحكمة بعدم القبول للدعوى شكلًا لإقامتها بغير الطريق القانوني.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
أقام الطعن المسئول السابق وذكر أنه بناء على شكوى مقدمة لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أجريت معه التحقيقات بإدارة التفتيش الفني، وانتهت إلى اتهامه بأنه أثناء شغله وظيفة نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات المرافق تم تعيين ابنته بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة إبان إشرافه عليها، فضلا عن تضمينه الإقرار المقدم منه بيانات غير صحيحة تفيد نقل ابنته من الشركة المذكورة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
وذكر الطاعن ، أن قرار مجازاته صدر بالمخالفة للواقع والقانون لعدم صحة ما نسب إليه، فقد أفاد بأنه تظلم من القرار المطعون فيه ثم تقدم للجنة التوفيق في المنازعات، ثم أقام طعنه الماثل .
وكانت ألزمت محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثماربمجلس الدولة ، وزير السياحة بتشكيل لجنة فض المنازعات المنصوص عليها بالمادة 18 من القانون رقم 38 لسنة 1977، لإحدى شركات السياحة، مهمتها النظر في الشكاوى السياحية.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس وعضوية المستشارين خالد كرم وهشام عبد الرحمن نواب رئيس مجلس الدولة.
أقامت الدعوى شركة سياحة وأكدت أن القانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية نص فى المادة 18 منه على تشكيل لجنة لفض المنازعات ، وحدد اختصاصها بالنظر فى الشكاوى المقدمة ضد الشركات السياحية بسبب مباشرة اعمالها ، سواء كانت مقدمة من السائحين او من وزارة السياحة ولما كان انشاء هذه اللجنة ومباشرة عملها يستلزم قيام وزير السياحة باصدار قرار تشكيلها، وطالبت الدعوى بطلان كافة قرارات وزير السياحة المتعلقة بتوقيع جزاءات وعقوبات على الشركات السياحية عن مخالفات انشطة هذه الشركات.
وأكدت المحكمة، أن المادة 31 من قانون تنظيم الشركات السياحية أوجبت على وزير السياحة أصدار القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون، وكلفت المحكمة الجهة الإدارية بتقديم ما يفيد إصدارها قرارا بتشكيل لجنة فض المنازعات، أو تقديم ما يفيد وجود هذه اللجنة وقيامها بالمهام المسندة اليها طبقا للقانون، إلا أنه فى ضوء تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم ما يفيد وجود هذه اللجنة على ارض الواقع ومباشرة المهام المسندة اليها مما يعد موقفها السلبى تعطيلا لنص المادة 18من قانون تنظيم الشركات السياحية و المادة 31 التى أوجبت على وزير السياحة اصدار القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
أقام الطعن المسئول السابق وذكر أنه بناء على شكوى مقدمة لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أجريت معه التحقيقات بإدارة التفتيش الفني، وانتهت إلى اتهامه بأنه أثناء شغله وظيفة نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات المرافق تم تعيين ابنته بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة إبان إشرافه عليها، فضلا عن تضمينه الإقرار المقدم منه بيانات غير صحيحة تفيد نقل ابنته من الشركة المذكورة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
وذكر الطاعن ، أن قرار مجازاته صدر بالمخالفة للواقع والقانون لعدم صحة ما نسب إليه، فقد أفاد بأنه تظلم من القرار المطعون فيه ثم تقدم للجنة التوفيق في المنازعات، ثم أقام طعنه الماثل .
وكانت ألزمت محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثماربمجلس الدولة ، وزير السياحة بتشكيل لجنة فض المنازعات المنصوص عليها بالمادة 18 من القانون رقم 38 لسنة 1977، لإحدى شركات السياحة، مهمتها النظر في الشكاوى السياحية.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس وعضوية المستشارين خالد كرم وهشام عبد الرحمن نواب رئيس مجلس الدولة.
أقامت الدعوى شركة سياحة وأكدت أن القانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية نص فى المادة 18 منه على تشكيل لجنة لفض المنازعات ، وحدد اختصاصها بالنظر فى الشكاوى المقدمة ضد الشركات السياحية بسبب مباشرة اعمالها ، سواء كانت مقدمة من السائحين او من وزارة السياحة ولما كان انشاء هذه اللجنة ومباشرة عملها يستلزم قيام وزير السياحة باصدار قرار تشكيلها، وطالبت الدعوى بطلان كافة قرارات وزير السياحة المتعلقة بتوقيع جزاءات وعقوبات على الشركات السياحية عن مخالفات انشطة هذه الشركات.
وأكدت المحكمة، أن المادة 31 من قانون تنظيم الشركات السياحية أوجبت على وزير السياحة أصدار القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون، وكلفت المحكمة الجهة الإدارية بتقديم ما يفيد إصدارها قرارا بتشكيل لجنة فض المنازعات، أو تقديم ما يفيد وجود هذه اللجنة وقيامها بالمهام المسندة اليها طبقا للقانون، إلا أنه فى ضوء تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم ما يفيد وجود هذه اللجنة على ارض الواقع ومباشرة المهام المسندة اليها مما يعد موقفها السلبى تعطيلا لنص المادة 18من قانون تنظيم الشركات السياحية و المادة 31 التى أوجبت على وزير السياحة اصدار القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.