للهروب من قانون الأحوال الشخصية الجديد.. 8 ألاعيب لإخفاء الزواج الثاني عن الزوجة
فجر إسلام عامر نقيب المأذونين، قنبلة من
العيار الثقيل حيث كشف عن أبرز 8 ألاعيب يمكن للزوج اللجوء إليها لإخفاء زواجه السرى، وذلك بعدما ألزم مشروع قانون الأحوال الشخصية، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والمزمع مناقشته خلال الفترة
المقبلة، الزوج في حال رغبته من الزواج مرة أخرى بإعلام زوجته الأولى.
وقال "عامر" لـ"فيتو" إنه يسهل على الزوج إخفاء زيجته كالتالي:
1 - إخفاء عنوانه الحقيقي.
2- الاتفاق مع مأذون على عدم تسجيل العقد.
3- إعلان الزوجة على عنوان خاطئ.
4- اللجوء للزواج العرفى.
5- تزوير بطاقته الشخصية أى أن يتزوج بانتحال صفة شخص آخر.
6- إخفاء ذكر اسم زوجته الأولى.
7- اللجوء لمنتحل صفة مأذون.
8 - اللجوء إلى الزواج المدني.
وجاء في الفقرة "أ" من المادة "58" أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الإجتماعية، حيث إذا كان متزوجاً عليه أن يوضح في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات وإبلاغها، وعلى الموثق إبلاغها أو إبلاغهن بالزواج الجديد.
وأعطى مشروع القانون الحق للزوجة أن تطلب الطلاق إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي، حتى ولو لم تكن اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها.
كما جاء في مشروع القانون، أنه من حق الزوجة الجديدة أن تطلب الطلاق إذا لم تكن تعلم أنه متزوج ولم يخبرها بذلك.
ونص مشروع قانون الأحوال الشخصية، أن يسقط حق الزوجة في طلب الطلاق إذا علمت ذلك ومضى عليه عاما كاملا، لكن يصبح من حقها طلب الطلاق كلما تزوج وعلمت وذلك خلال عاما كاملا.
ووضع مشروع القانون عقوبة الحبس والغرامة على النحو التالي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل زوج خالف نص الفقرة "أ" من المادة "58" من هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطارهن بالزواج الجديد.
يشار إلى أنه جاء في مشروع القانون فصل خاص بـ«الخطبة» وهي وعد بالزواج ولا يترتب عليه ما يترب على عقد الزواج من أثار، إلا أنه إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فالخاطب أو ورثته أن يسترد المهر في حالة أدائه قبل إبرام عقد الزواج أو قيمته ولا تعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه.
وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر و إن كان العدول بسبب الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه أو قيمته يوم استرداده و يستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه.
كما جاء في مشروع قانون الأحوال الشخصية، تحول حضانة الأب في المرتبة الرابعة، بهذا تغير ترتيب الأب في حضانة الطفل لرقم 4 بدلا من رقم 16 ووفقا للقانون يثبت حق حضانة الصغير للأم وللأب وللمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين وفقا للترتيب التالي:
الأم – أم الأم – أم الأب – الأب – الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب – الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخ – العمات – خالات الأم – خالات الأب - عمات الأم – عمات الأب – العصبيات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث – الجد لأم – الاخ لأم.
كما نظم مشروع قانون الأحوال الشخصية، باب العقوبات على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج، فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحكم على المأذون أو الموثق بالعزل ولا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة.
كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونا.
وقال "عامر" لـ"فيتو" إنه يسهل على الزوج إخفاء زيجته كالتالي:
1 - إخفاء عنوانه الحقيقي.
2- الاتفاق مع مأذون على عدم تسجيل العقد.
3- إعلان الزوجة على عنوان خاطئ.
4- اللجوء للزواج العرفى.
5- تزوير بطاقته الشخصية أى أن يتزوج بانتحال صفة شخص آخر.
6- إخفاء ذكر اسم زوجته الأولى.
7- اللجوء لمنتحل صفة مأذون.
8 - اللجوء إلى الزواج المدني.
وجاء في الفقرة "أ" من المادة "58" أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الإجتماعية، حيث إذا كان متزوجاً عليه أن يوضح في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات وإبلاغها، وعلى الموثق إبلاغها أو إبلاغهن بالزواج الجديد.
وأعطى مشروع القانون الحق للزوجة أن تطلب الطلاق إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي، حتى ولو لم تكن اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها.
كما جاء في مشروع القانون، أنه من حق الزوجة الجديدة أن تطلب الطلاق إذا لم تكن تعلم أنه متزوج ولم يخبرها بذلك.
ونص مشروع قانون الأحوال الشخصية، أن يسقط حق الزوجة في طلب الطلاق إذا علمت ذلك ومضى عليه عاما كاملا، لكن يصبح من حقها طلب الطلاق كلما تزوج وعلمت وذلك خلال عاما كاملا.
ووضع مشروع القانون عقوبة الحبس والغرامة على النحو التالي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل زوج خالف نص الفقرة "أ" من المادة "58" من هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطارهن بالزواج الجديد.
يشار إلى أنه جاء في مشروع القانون فصل خاص بـ«الخطبة» وهي وعد بالزواج ولا يترتب عليه ما يترب على عقد الزواج من أثار، إلا أنه إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فالخاطب أو ورثته أن يسترد المهر في حالة أدائه قبل إبرام عقد الزواج أو قيمته ولا تعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه.
وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر و إن كان العدول بسبب الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه أو قيمته يوم استرداده و يستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه.
كما جاء في مشروع قانون الأحوال الشخصية، تحول حضانة الأب في المرتبة الرابعة، بهذا تغير ترتيب الأب في حضانة الطفل لرقم 4 بدلا من رقم 16 ووفقا للقانون يثبت حق حضانة الصغير للأم وللأب وللمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين وفقا للترتيب التالي:
الأم – أم الأم – أم الأب – الأب – الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب – الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخ – العمات – خالات الأم – خالات الأب - عمات الأم – عمات الأب – العصبيات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث – الجد لأم – الاخ لأم.
كما نظم مشروع قانون الأحوال الشخصية، باب العقوبات على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج، فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحكم على المأذون أو الموثق بالعزل ولا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة.
كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونا.