تجديد حبس تشكيل عصابي سرق 31 ألف لتر سولار من خط بترول في الأميرية
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الاميرية تجديد حبس تشكيل عصابي لسرقتهم 31 ألف لتر سولار من إحدى خطوط البترول الكائنة بطريق المنيا بالصحراوي الغربي 15 يوما على ذمة التحقيق .
قرار النيابة
وكانت النيابة العامة كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
الواقعة
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنوا من ضبط (عامل بجراج كائن بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، له معلومات جنائية).
استجواب المتهمين
وبمناقشته عن سبب تواجده بمحل الضبط أقر بانتظاره سيارة محملة بمواد بترولية لإيداعها بالجراج محل عمله بناءًا على تكليف من مالك الجراج.
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث من ضبط (سائق – تباع) حال استقلالهما سيارة "نقل" مزودة بفنطاس يحوي مواد بترولية (31 ألف لتر سولار مجهولي المصدر).
الاعترافات
وبمناقشتهما اعترفا بأن المواد البترولية من متحصلات واقعة سرقة، حيث قاما بالاستيلاء عليها من إحدى خطوط البترول الكائنة بطريق المنيا بالصحراوي الغربى بالاشتراك مع (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "جار تحديده وضبطه") لصالح ( أحد الأشخاص شريك بإحدى شركات المواد البترولية)، وأنهما كانا في طريقهما لإخفاء السيارة المشار إليها بالجراج المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط الأخير.
وبمواجهته أقر باعتزامه إخفاء السيارة بحمولتها داخل الجراج لحين التصرف في المواد البترولية بالبيع بالسوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وأضاف بأن مالك الجراج على علم بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة، حيث تم ضبط مالك الجراج المشار إليه، وبمواجهته بأقوال باقي المتهمين أيدها.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
قرار النيابة
وكانت النيابة العامة كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
الواقعة
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنوا من ضبط (عامل بجراج كائن بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، له معلومات جنائية).
استجواب المتهمين
وبمناقشته عن سبب تواجده بمحل الضبط أقر بانتظاره سيارة محملة بمواد بترولية لإيداعها بالجراج محل عمله بناءًا على تكليف من مالك الجراج.
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث من ضبط (سائق – تباع) حال استقلالهما سيارة "نقل" مزودة بفنطاس يحوي مواد بترولية (31 ألف لتر سولار مجهولي المصدر).
الاعترافات
وبمناقشتهما اعترفا بأن المواد البترولية من متحصلات واقعة سرقة، حيث قاما بالاستيلاء عليها من إحدى خطوط البترول الكائنة بطريق المنيا بالصحراوي الغربى بالاشتراك مع (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "جار تحديده وضبطه") لصالح ( أحد الأشخاص شريك بإحدى شركات المواد البترولية)، وأنهما كانا في طريقهما لإخفاء السيارة المشار إليها بالجراج المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط الأخير.
وبمواجهته أقر باعتزامه إخفاء السيارة بحمولتها داخل الجراج لحين التصرف في المواد البترولية بالبيع بالسوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وأضاف بأن مالك الجراج على علم بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة، حيث تم ضبط مالك الجراج المشار إليه، وبمواجهته بأقوال باقي المتهمين أيدها.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.