رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط صاحب شركة وهمية لبيع الأراضي للنصب على المواطنين بالجيزة

مباحث الاموال العامة
مباحث الاموال العامة
" امتلك قطعة ارض بأرخص الأسعار وحقق مشروعك  وبالتقسيط ..معانا انت دايما كسبان".. إعلان على مواقع التواصل الاجتماعي للنصب على المواطنين، انتهى بإلقاء مباحث الأموال العامة القبض على صاحب شركة بدون ترخيص بزعم استصلاح الأراضي وبيعها بالجيزة  بعد جمع أموالهم بملايين الجنيهات .


وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص– له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الفيوم بإنشاء شركة بدون ترخيص للمقاولات وإستصلاح الأراضى بمحافظة الجيزة ، وإعلانه من خلال وسائل الإعلام المختلفة عن ملكية الشركة لمشاريع سكنية وزراعية وزعم ملكية الشركة لقطع أراضى بالعديد من المحافظات مزمع إقامة مشاريع إستثمارية عليها وعرضها للبيع بأسعار زهيدة ، وتمكن من الإستيلاء على مبالغ مالية طائلة من ضحاياه. 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة ، أمكن إستهدافه وضبطه بمقر الشركة ، وعثر على  (كمية من المطبوعات الدعائية لتسويق عقارات وشقق سكنية وأراضى بمشاريع وهمية) ، وبمواجهته أقر بنشاطه .

كما أمكن الإستدلال على أحد ضحاياه ، وبسؤاله قرر قيام المتهم بالإستيلاء منه على مبلغ 5 مليون جنيه مصري بزعم تخصيص قطع أرض له بمساحة (150) فدان مستصلحة زراعياً بمحافظة الفيوم رغم كونها مملوكة للدولة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة  وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
 
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336  من قانون العقوبات على:

"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة.

أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
الجريدة الرسمية