شروط حصول الأبناء على معاش والدهم المتوفى
حددت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي شروط حصول الأبناء على معاش والدهم المتوفى، وذلك طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وحرصا من بوابة "فيتو" على تقديم خدمة إخبارية متميزة نرصد في التقرير التالي الشروط المطلوبة لتقاضي الأبناء معاش والدهم المتوفى، والفئات المستحقة، وفقًا لما حددته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة.
ـ يشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الابن العاجز عن الكسب، والطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس، أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين، ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.
ـ من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز الليسانس أو البكالوريوس، ولم يلتحق بعمل أو يزاول مهنة، ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين، بالنسبة للحاصلين على مؤهلات عليا، وسن الرابعة والعشرين للحاصلين على المؤهلات الأقل.
ـ يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات، إضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات، أن يثبت إعالة المُؤمّن عليه أو صاحب المعاش إياهم.
ونص القانون على أنَّه إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحق عنه الحق في تقاضي معاش وفقًا للأنصبة المقررة، بداية من الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.
ويقصد بالمستحقين: الأرمل، الأرملة، الأبناء، البنات، الوالدان، الأخوة، الأخوات، الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها، في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي أنَّ معاش المستحق يوقف صرفه في حالة التحاق المستحق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوي قيمة المعاش، أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق في تاريخ التحاقه بالعمل ثم في يناير من كل سنة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية المقصود بالدخل الصافي.
وفي حالة مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية، منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على 5 سنوات متصلة أو متقطعة، ويعود الحق في صرف المعاش في ترك مزاولة هذه المهنة، اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية حالات وشروط مزاولة المهنة.
وحرصا من بوابة "فيتو" على تقديم خدمة إخبارية متميزة نرصد في التقرير التالي الشروط المطلوبة لتقاضي الأبناء معاش والدهم المتوفى، والفئات المستحقة، وفقًا لما حددته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة.
ـ يشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الابن العاجز عن الكسب، والطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس، أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين، ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.
ـ من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز الليسانس أو البكالوريوس، ولم يلتحق بعمل أو يزاول مهنة، ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين، بالنسبة للحاصلين على مؤهلات عليا، وسن الرابعة والعشرين للحاصلين على المؤهلات الأقل.
ـ يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات، إضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات، أن يثبت إعالة المُؤمّن عليه أو صاحب المعاش إياهم.
ونص القانون على أنَّه إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحق عنه الحق في تقاضي معاش وفقًا للأنصبة المقررة، بداية من الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.
ويقصد بالمستحقين: الأرمل، الأرملة، الأبناء، البنات، الوالدان، الأخوة، الأخوات، الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها، في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي أنَّ معاش المستحق يوقف صرفه في حالة التحاق المستحق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوي قيمة المعاش، أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق في تاريخ التحاقه بالعمل ثم في يناير من كل سنة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية المقصود بالدخل الصافي.
وفي حالة مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية، منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على 5 سنوات متصلة أو متقطعة، ويعود الحق في صرف المعاش في ترك مزاولة هذه المهنة، اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية حالات وشروط مزاولة المهنة.