وزير قطاع الأعمال يوافق على محاكمة المدير القانوني بـ"مختار إبراهيم"
وافق هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام على محاكمة مدير عام الإدارة القانونية بشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" وفقًا للمادة 21 من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.
جاء ذلك في مذكرة أرسلها سعيد عرفة، المستشار القانوني للوزارة إلى المستشار محمد الفيصل يوسف، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2569 المؤرخ في 4 نوفمبر 2020 بشأن طلب الموافقة على إحالة عز الدين محمود السيد، مدير عام الإدارة القانونية بشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" للمحاكمة.
وزير الري يوافق على محاكمة الرئيس القانوني ومدير القضايا بـ"المساحة"
وأرفق مع مذكرة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشر عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بإحالة المذكور للمحاكمة التأديبية.
يذكر أن المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 تنص على أن: تنظم الأحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التأديبى لمديرى الإدارات القانونية وأعضائها وبإجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون ويجوز ان تتضمن هذه اللائحة بيانا بالمخالفة الفنية والإدارية التى تقع من مديرى الإدارات القانونية وأعضائها والجزاءات المقررة لكل منها والسلطة المختصة بتوقيعها.
والمادة الأولى من القانون 47 لسنة 1973 نصت على أن الإدارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادي أجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها وتقوم بأداء الأعمال القانونية لحسن سير الإنتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب، وتتولى المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ذات الاختصاص القضائي, مع متابعة تنفيذ الأحكام وفحص الشكاوى والتظلمات وإجراء التحقيقات، التي تحال إليها من السلطة المختصة، وإعداد مشروعات العقود وإبداء الآراء القانونية فى المسائل التى تحال اليها من رئيس مجلس الادارة او من يفوضه، ومشروعات اللوائح الداخلية ولوائح الجزاءات، وغير ذلك من القرارات والأوامر التنظيمية والفردية.
جاء ذلك في مذكرة أرسلها سعيد عرفة، المستشار القانوني للوزارة إلى المستشار محمد الفيصل يوسف، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2569 المؤرخ في 4 نوفمبر 2020 بشأن طلب الموافقة على إحالة عز الدين محمود السيد، مدير عام الإدارة القانونية بشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" للمحاكمة.
وزير الري يوافق على محاكمة الرئيس القانوني ومدير القضايا بـ"المساحة"
وأرفق مع مذكرة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشر عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بإحالة المذكور للمحاكمة التأديبية.
يذكر أن المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 تنص على أن: تنظم الأحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التأديبى لمديرى الإدارات القانونية وأعضائها وبإجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون ويجوز ان تتضمن هذه اللائحة بيانا بالمخالفة الفنية والإدارية التى تقع من مديرى الإدارات القانونية وأعضائها والجزاءات المقررة لكل منها والسلطة المختصة بتوقيعها.
والمادة الأولى من القانون 47 لسنة 1973 نصت على أن الإدارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادي أجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها وتقوم بأداء الأعمال القانونية لحسن سير الإنتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب، وتتولى المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ذات الاختصاص القضائي, مع متابعة تنفيذ الأحكام وفحص الشكاوى والتظلمات وإجراء التحقيقات، التي تحال إليها من السلطة المختصة، وإعداد مشروعات العقود وإبداء الآراء القانونية فى المسائل التى تحال اليها من رئيس مجلس الادارة او من يفوضه، ومشروعات اللوائح الداخلية ولوائح الجزاءات، وغير ذلك من القرارات والأوامر التنظيمية والفردية.