رئيس التحرير
عصام كامل

بأمر القضاء.. لجنة لفض منازعات شركة سياحة

محكمة
محكمة
ألزمت محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثماربمجلس الدولة ، وزير السياحة بتشكيل لجنة فض المنازعات المنصوص عليها بالمادة 18 من القانون رقم 38 لسنة 1977، لإحدى شركات السياحة، مهمتها النظر في الشكاوى السياحية.


صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس وعضوية المستشارين خالد كرم وهشام عبد الرحمن نواب رئيس مجلس الدولة. 
 
أقامت الدعوى شركة سياحة وأكدت أن القانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية نص فى المادة 18 منه على تشكيل لجنة لفض المنازعات ، وحدد اختصاصها  بالنظر فى الشكاوى المقدمة ضد الشركات السياحية بسبب مباشرة اعمالها ، سواء كانت مقدمة من السائحين او من وزارة السياحة ولما كان انشاء هذه اللجنة ومباشرة عملها يستلزم قيام وزير السياحة باصدار قرار تشكيلها، وطالبت الدعوى بطلان كافة قرارات وزير السياحة المتعلقة بتوقيع جزاءات وعقوبات على الشركات السياحية عن مخالفات انشطة هذه الشركات.

وأكدت المحكمة، أن المادة 31 من قانون تنظيم الشركات السياحية أوجبت على وزير السياحة أصدار القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون، وكلفت المحكمة الجهة الإدارية بتقديم ما يفيد إصدارها قرارا بتشكيل لجنة فض المنازعات، أو تقديم ما يفيد وجود هذه اللجنة وقيامها بالمهام المسندة اليها طبقا للقانون، إلا أنه فى ضوء تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم ما يفيد وجود هذه اللجنة على ارض الواقع ومباشرة المهام المسندة اليها مما يعد موقفها السلبى تعطيلا لنص المادة 18من قانون تنظيم الشركات السياحية و المادة 31 التى أوجبت على وزير السياحة اصدار القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.

ويعد ذلك بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون ،الأمر الذي يتعين معه القضاء بالغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها الزام وزير السياحة  باصدار قرار  بتشكيل هذه اللجنة لمباشرة المهام المسندة إليها طبقا لأحكام القانون.

ولا يفوت المحكمة ان تنوه ان قضائها بإلغاء القرار السلبى المطعون عليه لا يترتب عليه بالتبعية الغاء القرارات  السابق صدورها من وزير السياحة بتوقيع جزاءات على الشركات السياحية عن مخالفة انشطة هذه الشركات، بحسبان أن تلك القرارت لها ذاتية مستقلة عن القرار المطعون فيه، وليست أثرا من آثاره لاسيما وأن وزير السياحة هو السلطة المختصة وفقا لقانون تنظيم الشركات السياحية بتوقيع الجزاءات على الشركات السياحية حال مخالفتها لاحكام القانون المنظم لنشاطها ومن ثم كان يتعين على المدعى اختصام هذه القرارات عقب صدورها خلال المواعيد المقررة لها حال وقوع ضرر عليه وعلى شركته جراء صدورها.
الجريدة الرسمية