رئيس التحرير
عصام كامل

المفوضين توصي برفض طعن موظف لاستبعاده من العمل للانضمام للإخوان

مجلس الدولة
مجلس الدولة
أصدرت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بمحافظة سوهاج، تقريرا قضائياً أوصت فيه برفض الدعوى رقم 11451 لسنة 9 ق المقامة من مصطفى محمد عادل ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي "بصفته" والتي طالب فيها بإلغاء قرار المطعون ضده بفصله من العمل علي خلفية حبسه في الفترة من 2018/11/24 تاریخ انقطاعه عن العمل لحبسه على ذمة القضية رقم 1351 لسنة 2015 جنايات قسم ثان سوهاج، وذلك لاتهامة بالانضمام الي جماعة الاخوان الارهابية .


وقالت الهيئة في تقريرها، الذي أعده المستشار  ماجد منجد عبد العزيز، برئاسة المستشار حسن محمد فاروق ان الطاعن قد صدر ضده حكم محكمة جنايات سوهاج بجلسة 2018/4/2 بمعاقبته بالحبس سنة مع الشغل وذلك لانضمامه إلى الجماعة الإرهابية التي أسست على خلاف القانون و قیامه و آخرین بتعريض حياة المواطنين والممتلكات للخطر و تنظيم التجمهرات و ما ترتب عليها من تعريض أمن الدولة للخطر و تعطيل مصالح المواطنين ، ونفذ عليه الحكم من 2018/11/24 و أفرج عنه في 2019/10/17.

وأضاف التقرير، ثم صدر القرار المطعون فيه رقم 474 لسنة 2020 من رئيس الادارة المركزية للشئون الادارية الهيئة العامة للتأمين الصحي بتاريخ 2020/2/13 بإنهاء خدمة المدعي اعتبارا من 2018/11/24 تاریخ انقطاعه عن العمل لحبسه على ذمة القضية رقم 1351 لسنة 2015 جنايات قسم ثان سوهاج.

وتابع، أن استمرار الموظف بالوظيفة العامة بعدما الحقت به و ثبتت في حقه تهمة الانضمام إلى الجماعة الإرهابية و التي تعد تهمة مسيئة للسمعة ماسة بشرفه و أمانته يتعارض مع مقتضيات الوظيفة العامة و طبيعة عمله بالجهة الإدارية ، وإنه كان حتما مقضيا على جهة الإدارة إنهاء خدمته بعد ما نسب إليه من جرائم تحط من قدر مرتكبها و تتنافى و مقتضيات الوظيفة العامة.

وأشار، الى انه كانت الجرائم المخلة بالشرف و الأمانة لم تحدد في قانون العقوبات و أنه من المتعذر وضع معیار جامع مانع في هذا الشأن إلا أنه يمكن تعريفها بأنها هي تلك التي ترجع إلى ضعف في الخلق و انحراف في الطبع مما يزري شخص مرتكبها و يوجب احتقاره و تجريده من كل معنی کریم فلا يكون جديرة بالثقة ، و غني عن البيان أن من ينحدر إلى هذا المستوى الأخلاقي لا يكون أهلا لتولي المناصب العامة
التي تقتضي فيمن يشغلها التحلي بخصال الأمانة و النزاهة و الشرف و استقامة الخلق .

واستكملت، انه لما كان المدعي قد ثبت في حقه إنضمامه إلى الجماعة الإرهابية و التي أسست على خلاف أحكام القانون و كان الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين و منع مؤسسات الدولة و السلطات العامة من ممارسة أعمالها و الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين و غيرها من الحقوق و الحريات العامة التي كفلها الدستور و القانون و الإضرار بالوحدة الوطنية و السلام الاجتماعي ، و كان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق و تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها و ذلك مع علمه بتلك الأغراض على النحو المبين بالأوراق ، و من ثم فإن استمرار المدعي في الوظيفة العامة بعد ما اقترفه من جرائم يسيئ إليه و إلى الجهة التي يعمل بها الأمر الذي يضحي معه القرار المطعون فيه متفقاً مع صحیح حكم القانون .
الجريدة الرسمية