منعهما القدر من تنفيذ خطتهما الشيطانية.. حكاية سيدة حاولت قتل زوجها بمساعدة عشيقها
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ربة منزل وعشيقها وآخر لشروعهم في قتل زوجها أثناء استغراقه في النوم داخل شقة في مدينة 6 أكتوبر.
وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من قسم شرطة أكتوبر يفيد تلقيه إشارة من مستشفى الشيخ زايد التخصصي بوصول سائق 35 سنة، مصابا بكسر في الجمجمة وجروح بالرأس وحالته خطيرة، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.
وبسؤال المرافقين له من الجيران أقروا أن المجني عليه استنجد بهم أثناء تواجده داخل شقته وعندما توجهوا له عثروا عليه غارقا في بركة من الدماء على سرير نومه وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه وعشيقها وشقيق العشيق، للتخلص منه حتى يتمكنا من الزواج.
وأضافت التحريات أن المتهمين استغلوا نوم المجني عليه في غرفة نومه وقاما بالتعدي عليه بالضرب على رأسه بعتله حديدية فأغمي عليه واعتقدوا أنه فارق الحياة وفروا هاربين.
وأشارت التحريات إلى أن المجني عليه فاق من الغيبوبة واستنجد بالجيران وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على أن: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من قسم شرطة أكتوبر يفيد تلقيه إشارة من مستشفى الشيخ زايد التخصصي بوصول سائق 35 سنة، مصابا بكسر في الجمجمة وجروح بالرأس وحالته خطيرة، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.
وبسؤال المرافقين له من الجيران أقروا أن المجني عليه استنجد بهم أثناء تواجده داخل شقته وعندما توجهوا له عثروا عليه غارقا في بركة من الدماء على سرير نومه وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه وعشيقها وشقيق العشيق، للتخلص منه حتى يتمكنا من الزواج.
وأضافت التحريات أن المتهمين استغلوا نوم المجني عليه في غرفة نومه وقاما بالتعدي عليه بالضرب على رأسه بعتله حديدية فأغمي عليه واعتقدوا أنه فارق الحياة وفروا هاربين.
وأشارت التحريات إلى أن المجني عليه فاق من الغيبوبة واستنجد بالجيران وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على أن: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.