ضبط محاسب استولى على أموال لأحد التجمعات السكنية وتزوير كشفي حساب بنكي
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على محاسب استولى على أموال الاشتراكات والرسوم لأحد التجمعات السكنية، وتزوير كشفي حساب بنكي.
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من محامٍ بصفته وكيلاًعن (رئيس اتحاد شاغلي إحدى التجمعات السكنية بمدينة الشروق بالقاهرة) بقيام أحد موظفي الإتحاد المسئول عن تحصيل الاشتراكات والرسوم، وتوريدها للبنوك بالاستيلاء على مبالغ مالية عقب تقديم لهم كشفي حساب منسوب صدورهما لأحد البنوك، يفيدان قيامه بتوريد المبلغ المالي في حساب الإتحاد وتبين أنهما "مزوران" .
وبفحص كشفي الحساب فنيًا تبين أنهما مزوران تزويرًا كليًا باستخدام طابعة كمبيوتر تعمل بنظام الحبر النفاث.
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج حيث استغل طبيعة عمله كمحاسب بالتجمع السكني وتحصيل الاشتراكات والرسوم و إيداعها بحساب الاتحاد بفرع أحد البنوك، واستولى على مبلغ مالي عقب قيامه بتزوير كشفي الحساب وتقديمهما لرئيس إتحاد الشاغلين.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة الشروق، وعثر بحوزته على (جهاز "لاب توب" - هاتف محمول) .
وبفحص جهاز "اللاب توب" فنياً تبين إنه يحتوي على (كشفي الحساب " المزوران " - شهادات خبرة مزورة بأسماء العديد من الأشخاص منسوبة لجهات مختلفة يتم استخدامها في التقدم للعمل) .
وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ونصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من محامٍ بصفته وكيلاًعن (رئيس اتحاد شاغلي إحدى التجمعات السكنية بمدينة الشروق بالقاهرة) بقيام أحد موظفي الإتحاد المسئول عن تحصيل الاشتراكات والرسوم، وتوريدها للبنوك بالاستيلاء على مبالغ مالية عقب تقديم لهم كشفي حساب منسوب صدورهما لأحد البنوك، يفيدان قيامه بتوريد المبلغ المالي في حساب الإتحاد وتبين أنهما "مزوران" .
وبفحص كشفي الحساب فنيًا تبين أنهما مزوران تزويرًا كليًا باستخدام طابعة كمبيوتر تعمل بنظام الحبر النفاث.
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج حيث استغل طبيعة عمله كمحاسب بالتجمع السكني وتحصيل الاشتراكات والرسوم و إيداعها بحساب الاتحاد بفرع أحد البنوك، واستولى على مبلغ مالي عقب قيامه بتزوير كشفي الحساب وتقديمهما لرئيس إتحاد الشاغلين.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة الشروق، وعثر بحوزته على (جهاز "لاب توب" - هاتف محمول) .
وبفحص جهاز "اللاب توب" فنياً تبين إنه يحتوي على (كشفي الحساب " المزوران " - شهادات خبرة مزورة بأسماء العديد من الأشخاص منسوبة لجهات مختلفة يتم استخدامها في التقدم للعمل) .
وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ونصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.