رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط 4 تشكيلات عصابية لغسل الأموال والإتجار بالنقد الأجنبي | فيديو

ضبط تشكيل عصابي
ضبط تشكيل عصابي
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها  لضبط جرائم غسل الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين وتزوير المحررات الرسمية والإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى على مستوى الجمهورية.


وأسفرت الجهود عن ضبط 3 تشكيلات عصابية بالمنوفية والشرقية وجنوب سيناء  لقيامهم بغسل 50 مليون جنيه من حصيلة نشاطهم فى تجارة المخدرات وضبط تشكيل عصابى لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بتعاملات بلغت 23 مليون جنيه بنطاق محافظة المنيا.

كما نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط عاطل لقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك واستخدامها فى عمليات شراء من مواقع التسوق الإلكتروني.

كما ضبط عاطل انتحل صفة موظف بالشهر العقاري بمحافظة الاسكندرية للنصب على المواطنين وزعم قدرته على إنهاء مصالح المترددين على مكاتب الشهر العقارى والاستيلاء على مبالغ مالية منهم.



وفى ذات السياق ضبطت سيدة تمارس ذات النشاط بالاسكندرية من خلال تواجدها أمام مكاتب الشهر العقارى ادعت بان لها علاقات قوية بموظفى الشهر العقارى خلافا للحقيقة.

وحدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال،  المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون ، بينما تنص المادة (14 مكرراً)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏
‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏
‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏
 ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها  أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.‏
جدير بالذكر، أن المادة (2)  تنص على أن يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعـة وتـصنيع ونقـل النباتـات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكـان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائـل النقـل واحتجـاز الأشـخاص، وجـرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قـانون العقوبـات أو فـي أي قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيهـا وصـنعها بغير ترخيص.
الجريدة الرسمية