رئيس التحرير
عصام كامل

تحرشوا بطالبة وسرقوا أخرى.. حبس عصابة الشرطة المزيفة بالتجمع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس عصابة الشرطة المزيفة لاتهامهم بسرقة مبلغ مالي من طالب بالجامعة الأمريكية، والتحرش بطالبة من ذات الجامعة في منطقة التجمع الأول، ٤ أيام على ذمة التحقيقات بالواقعة.


تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة التجمع الأول، يفيد بتلقيه بلاغًا من طالب وطالبة بالجامعة الأمريكية، بتعرضهما لوقائع سرقة وتحرش، من 4 أفراد زعموا أنهم ضباط وأفراد شرطة، وتم تشكيل فريق بحث وتحرٍ من صحة الواقعة وتبين صحتها.

وكشفت التحريات أن المتهمين هم "أحمد. م" ‏23 سنة، مشرف أمن كومباوند فيلار، مقيم بمصر القديمة، "محمود. ع"، 38 سنة، مشرف أمن كومباوند "فرد شرطة مفصول" مقيم بمحافظة البحيرة، "حمدي. ز" 44 سنة، مشرف أمن بكومباوند ومقيم بالبحيرة، "أحمد. ر" 26 سنة، سائق من محافظة البحيرة، يقومون بسرقة متعلقات المواطنين بانتحال صفة رجال الشرطة واستخدام سيارة ميكروباص بارتكاب جرائمهم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم فى أحد الأكمنة المعدة لهم، وعثر بحوزة الشرطي المفصول، على طبنجة صوت وثلاث طلقات تستخدم لذات السلاح، و500 جنيه مع متهم آخر.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأكدوا أن السيارة التي كانوا يستقلونها ملك المتهم الرابع، وهي السيارة التي تقوم بتوصيل الأمن الإداري بالكومباوند إلى السكن الخاص بالموظفين.

وحدد قانون العقوبات وتحديدًا في الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد (من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيًا عسكريًا أو شرطيًا، وتصل للحبس والغرامة.

المادة 155 من القانون تنص على "كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على "في الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".
الجريدة الرسمية