١٣مارس.. الفصل في طعن الحكومة على حكم تنظيم الرؤية
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الطعن المقام من قضايا الدولة وكيلًا عن الحكومة على حكم إلغاء قرار وزير العدل بشأن تنظيم مدة الرؤية، للحكم بجلسة 13 مارس المقبل.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت بقبول المتدخلين بجانب المدعي في دعوى رؤية الطفل وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير العدل 1087 لسنة 2000، المطعون فيه فيما تضمنه من تنظيم مدة رؤية المحضون «الطفل»، فيما تضمنه من إغفال سلطة القاضي في تحديد مكان لتلك الرؤية، ومعايير الأماكن الأربعة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون، وقضت بعدم قبول الطلب الثاني لانتفاء القرار الإداري وإلزام الجهة الإدارية المدعين المصروفات.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 45378 لسنة 71 ق، بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق والذي قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية في مراكز الشباب لمدة لا تتجاوز الثلاث ساعات وبدون عقاب رادع في حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ بما في ذلك من إجحاف وقطع صلة أرحام بأسر الآباء بعد الانفصال.
واختصم الطعن رقم 113913 لسنة 65 ق. عليا، حمادة محمود إبراهيم وآخرين.
وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يسري الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت في وقت سابق، بقبول الدعوى المقامة من حمادة النجار، وآخرين، والتي طالب فيها بتنظيم رؤية مدة المحضون وإعمال سلطة القاضي في تحديد مكان الرؤية، وطالبت دعوى، محكمة أول درجة، التي حملت رقم 54378 لسنة71ق، بالغاء قرار وزير العدل الأسبق والذي قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية فى مراكز الشباب لمدة لا تتجاوز الثلاث ساعات.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت بقبول المتدخلين بجانب المدعي في دعوى رؤية الطفل وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير العدل 1087 لسنة 2000، المطعون فيه فيما تضمنه من تنظيم مدة رؤية المحضون «الطفل»، فيما تضمنه من إغفال سلطة القاضي في تحديد مكان لتلك الرؤية، ومعايير الأماكن الأربعة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون، وقضت بعدم قبول الطلب الثاني لانتفاء القرار الإداري وإلزام الجهة الإدارية المدعين المصروفات.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 45378 لسنة 71 ق، بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق والذي قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية في مراكز الشباب لمدة لا تتجاوز الثلاث ساعات وبدون عقاب رادع في حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ بما في ذلك من إجحاف وقطع صلة أرحام بأسر الآباء بعد الانفصال.
واختصم الطعن رقم 113913 لسنة 65 ق. عليا، حمادة محمود إبراهيم وآخرين.
وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يسري الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت في وقت سابق، بقبول الدعوى المقامة من حمادة النجار، وآخرين، والتي طالب فيها بتنظيم رؤية مدة المحضون وإعمال سلطة القاضي في تحديد مكان الرؤية، وطالبت دعوى، محكمة أول درجة، التي حملت رقم 54378 لسنة71ق، بالغاء قرار وزير العدل الأسبق والذي قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية فى مراكز الشباب لمدة لا تتجاوز الثلاث ساعات.