الإدارية العليا تؤيد تعويض مذيعة 50 ألف جنيه لمنعها 5 سنوات من الظهور على الشاشة بسبب الحجاب
قضت المحكمة
الإدارية العليا الدائرة الأولى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين
رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن رقم 35954 لسنة 59 ق عليا، المقام من رئيس مجلس
أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، فى البند الأول من الحكم التاريخي الذي أصدرته
محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار
الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، الصادر في الدعوى رقم 5909
لسنة 62 ق الصادر قبل ثورة 30 يونية 2013 بأسبوع، والخاص بإلزام مجلس أمناء اتحاد
الإذاعة والتلفزيون بأن يؤدي إلى المذيعة وفاء إبراهيم عبد الحكم مبلغا مقداره 50
ألف جنيه؛ تعويضا لها عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتها من جراء قراره
السلبي بالامتناع عن ظهورها على شاشة التليفزيون المصري بالقناة الخامسة المدة من
2005 حتى 2010 كمذيعة ربط بسبب ارتدائها رداء الرأس، "الحجاب".
أما البند الثاني من ذات حكم القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، فلم يطعن عليه مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأصبح نهائيا وباتا، وهو الخاص بإلزام وزير الإعلام وقتها متولي صلاح عبد المقصود متولي، بأن يرد إلى خزينة الدولة مبلغ (269.3225 جنيه) قيمة الحوافز التي تقاضاها من مجلس الوزراء عن المدة من 2/8/2012 حتى 30/4/2013، وكل ما زاد عن هذا المبلغ صرف من أية جهة تحت أي مسمى بالمخالفة للقانون، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء وزارة الإعلام لوضع المادة 215 من دستور 2012 موضع التطبيق الفعلي بتشكيل المجلس الوطني للإعلام ليصدر ضوابط الالتزام بأصول المهنة وأخلاقياتها باعتباره من التشريعات الضرورية الملحة للحفاظ على قيم المجتمع وتقاليده البناءة، وضم وحدات وزارة الإعلام إلى المجلس المذكور، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
قالت المحكمة الإدارية العليا بخصوص البند الأول المطعون فيه من حكم القضاء الإداري الخاص بتعويض المذيعة 50 ألف جنيه لمنعها من الظهور على الشاشة 5 سنوات لارتدائها غطاء الرأس أن حكم القضاء الإدارى بالإسكندرية جاء محمولا على أسبابه الصحيحة التي تتفق وحكم القانون وتضمنت الرد على مطاعن مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتحيل إليه كل الأسباب .
وقالت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة عن البند الأول الخاص بالمذيعة إن من فروع الحرية الشخصية حق الشخص فى ارتداء ما يشاء من ملابس، شريطة ألا يتضمن ذلك الملبس ما يمثل إخلالاً بالنظام العام أو يتنافى مع تقاليد المجتمع والأعراف المتفق عليها، وبما يقبله الذوق العام ولا يشذ عنه، وأنه بالنظر إلى أن عمل مذيعة التليفزيون يتصل بجمهور المشاهدين فالأصل العام أنها تتمتع بحرية في ارتداء ما تراه مناسباً من الأزياء على الشاشة، شريطة أن تظهر بوجهها لتوصيل رسالتها الإعلامية ولتحقيق الحضور الإعلامي، فذلك حق الجمهور عليها.. وسواء رغبت فى إسدال رداء الرأس أو لم ترغب فلا يجوز خلط الدين بالإعلام.. وفى جميع الأحوال يجب عليها أن تراعي في اختيار ملبسها على الشاشة عدم الإخلال بكرامة الوظيفة الإعلامية وتقاليد المجتمع وطبيعة الوظيفة الإعلامية والمورث المهني، وبما يتفق مع الذوق العام دون أن يشذ عنه بحيث يتحقق مفهوم الظهور اللائق على الشاشة من حيث المظهر.
وأضافت المحكمة فى الشق الأول المؤيد بحكم الإدارية العليا أنه لما كانت المذيعة المذكورة تختص طبقاً للوصف العام للوظيفة بالربط بين فقرات برامج القناة الخامسة على الهواء مباشرة والسابق إعدادها من مكتبة الأشرطة والتنويه عما يقدم على الشاشة خلال اليوم.
وكان منعها من الظهور على الشاشة بسبب ارتدائها رداء الرأس، وهو لا يخالف النظام العام، ولا يخرج على التقاليد والقيم التي خصها الدستور بالرعاية وأوجب على الكافة مراعاتها والتصون لها فإن الإدارة بهذا القرار تكون قد أخطأت التقدير واستبعدتها بما ينال بصورة تحكمية من حقوقها على نحو يخل بمبدأ المساواة بينها وبين زميلاتها، وبهذه المثابة تكون الإدارة قد تغولت على حريتها الشخصية في ارتداء ما تشاء من الملبس على الشاشة، خاصة أن رداء الرأس يتصف بطباع العفة والاحترام والوقار والاحتشام، وهي حرية من الحقوق الدستورية الطبيعية التي لا تُمس, مما يكون معه قرار الإدارة السلبي بالامتناع عن ظهورها على شاشة التلفزيون المصري بالقناة الخامسة مخالفاً لحكم الدستور والقانون، ويتوافر به ركن الخطأ فى جانب الإدارة ترتب عليه ضرر بالمذيعة تمثل فى منعها من الظهور على الشاشة خمس سنوات اعتباراً من 2005 حتى 2010، ويكون الفرق بين مجموع الدخل السنوي للأعوام المذكورة بينها وأقل زميلة هو 134410 جنيهاً، وما تكبدته من مصروفات وأتعاب المحامين فى سبيل الحصول على حقها والآلام النفسية وشعورها بالقهر والظلم، ومن ثم فإن المحكمة تقدر التعويض المستحق لها عن تلك الأضرار المادية والأدبية بمبلغ مقداره خمسين ألف جنيه وهو ما يتعين الحكم به .
أما عن الطلب الثاني من حكم القضاء الإداري بالإسكندرية الصادر الذي لم يطعن عليه مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأصبح نهائيا وباتا، وكان يتعلق برد وزير الإعلام في عهد الإخوان لمكافأت حصل عليها من مجلس الوزراء بالمخالفة للقانون وإلغاء وزارة الإعلام، وضم وحداتها المجلس الوطني للإعلام قالت المحكمة إنه لما كان المجلس الوطني للإعلام المسئول عن تنظيم شئون البث المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها وعن ضمان حرية الإعلام بمختلف صورة وأشكاله والمحافظة على تعدديته وعدم تركزه أو احتكاره، وعن حماية مصالح الجمهور ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة فإن من مقتضى ذلك إلغاء وزارة الإعلام ونقل كافة الوحدات والهيئات التابعة لها إلي ذلك المجلس حتى لا يكون هناك ازدواج بين الاختصاصات خاصة أنه يتمتع بالاستقلال ولا سلطة للوزير عليه ولم يتضمن القانون اَلية للتبعية.
وأضافت المحكمة فى حكمها الصادر فى ظل حكم عهد الإخوان الإرهابية الذى كشف لأول مرة عن مرتبات الوزراء ورئيس الوزراء ورئيسي البرلمان ورئيس الجمهورية من مرتب سنوي وبدل تمثيل سنوي وأن المشرع لم يفوض رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو أية جهة أخرى منح أية حوافز للوزراء غير ما ورد به من مرتب سنوي وبدل تمثيل سنوي، ومن ثم فلا يعتد بأية قرارات أو توجيهات أو تعليمات تصدر من أية جهة على خلاف ما قرره المشرع .
وكان القانون رقم 99 لسنة 1987 بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية قد حدد مرتبه بمبلغ 12000 جنيه سنويا، وبدل تمثيل 12000 جنيه سنويا غير خاضعين لأية ضرائب أو رسوم، كما حدد القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1989 مرتب رئيس مجلس الوزراء – ومعه رئيسي المجلسين النيابيين – بمبلغ 6000 جنيه سنويا وبدل التمثيل بمبلغ 6000 جنيه سنويا، ومرتب الوزير بمبلغ 4800 جنيه سنويا، وبدل تمثيل بمبلغ 4200 جنيه سنويا وبدل التمثيل غير خاضع لأية ضرائب أو رسوم، ومن ثم فلا يجوز منح أي من هؤلاء ثمة مبالغ غير تلك الواردة في القانون ، وهم الفئة التي يجب أن تلتزم وتخضع لحكم هذا القانون بإعتبارهم المثل والقدوة في المجتمع وأن صلاحهم أو فسادهم يؤثر وينعكس حتما على الشعب وينقل إليه الصلاح أو الفساد حيثما يولون عليهم، فالناس على دين رؤسائهم في مجال المسئولية والالتزام بحكم القانون خاصة أن هذا القانون تم خرقه في ظل النظام السابق، وما كان يجب على نظام الحاكم فى عهد الإخوان أن يسلك ذات النهج الذي انتهجه النظام السابق وثار الشعب للقضاء عليه وعلى كل مظاهر الفساد الأخرى.
والثابت بالأوراق على النحو الوارد بكتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء رقم 12-7443 المؤرخ 30 ابريل 2013 والمرسل للمحكمة بالبريد المسجل والمودع ضمن أوراق الدعوى، أن رئيس مجلس الوزراء قرر منح حوافز للوزراء، ومن بينهم وزير الإعلام حيث ورد بهذا الكتاب أن صلاح عبد المقصود متولي بصفته وزيرا للإعلام قد تقاضى حوافز بمبلغ 2903225 جنيه شهريا وأنه تقاضى عن المدة من 2/8/2012 حتى 30/4/2013 بمبلغ 26903225 جنيه مصري، أي عن مدة تسعة أشهر، وذلك على خلاف ما قرره القانون، فالقاعدة العامة أنه لا يجوز للوزراء تقاضي أية مبالغ أو مستحقات مالية خلافا لما نص عليه القانون، وترتيبا على ذلك فإنه يتعين على وزير الإعلام بأن يرد للخزانة العامة للدولة المبالغ التي تقاضاها دون وجه حق وما زاد عن هذا المبلغ بالمخالفة للقانون .
أما البند الثاني من ذات حكم القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، فلم يطعن عليه مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأصبح نهائيا وباتا، وهو الخاص بإلزام وزير الإعلام وقتها متولي صلاح عبد المقصود متولي، بأن يرد إلى خزينة الدولة مبلغ (269.3225 جنيه) قيمة الحوافز التي تقاضاها من مجلس الوزراء عن المدة من 2/8/2012 حتى 30/4/2013، وكل ما زاد عن هذا المبلغ صرف من أية جهة تحت أي مسمى بالمخالفة للقانون، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء وزارة الإعلام لوضع المادة 215 من دستور 2012 موضع التطبيق الفعلي بتشكيل المجلس الوطني للإعلام ليصدر ضوابط الالتزام بأصول المهنة وأخلاقياتها باعتباره من التشريعات الضرورية الملحة للحفاظ على قيم المجتمع وتقاليده البناءة، وضم وحدات وزارة الإعلام إلى المجلس المذكور، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
قالت المحكمة الإدارية العليا بخصوص البند الأول المطعون فيه من حكم القضاء الإداري الخاص بتعويض المذيعة 50 ألف جنيه لمنعها من الظهور على الشاشة 5 سنوات لارتدائها غطاء الرأس أن حكم القضاء الإدارى بالإسكندرية جاء محمولا على أسبابه الصحيحة التي تتفق وحكم القانون وتضمنت الرد على مطاعن مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتحيل إليه كل الأسباب .
وقالت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة عن البند الأول الخاص بالمذيعة إن من فروع الحرية الشخصية حق الشخص فى ارتداء ما يشاء من ملابس، شريطة ألا يتضمن ذلك الملبس ما يمثل إخلالاً بالنظام العام أو يتنافى مع تقاليد المجتمع والأعراف المتفق عليها، وبما يقبله الذوق العام ولا يشذ عنه، وأنه بالنظر إلى أن عمل مذيعة التليفزيون يتصل بجمهور المشاهدين فالأصل العام أنها تتمتع بحرية في ارتداء ما تراه مناسباً من الأزياء على الشاشة، شريطة أن تظهر بوجهها لتوصيل رسالتها الإعلامية ولتحقيق الحضور الإعلامي، فذلك حق الجمهور عليها.. وسواء رغبت فى إسدال رداء الرأس أو لم ترغب فلا يجوز خلط الدين بالإعلام.. وفى جميع الأحوال يجب عليها أن تراعي في اختيار ملبسها على الشاشة عدم الإخلال بكرامة الوظيفة الإعلامية وتقاليد المجتمع وطبيعة الوظيفة الإعلامية والمورث المهني، وبما يتفق مع الذوق العام دون أن يشذ عنه بحيث يتحقق مفهوم الظهور اللائق على الشاشة من حيث المظهر.
وأضافت المحكمة فى الشق الأول المؤيد بحكم الإدارية العليا أنه لما كانت المذيعة المذكورة تختص طبقاً للوصف العام للوظيفة بالربط بين فقرات برامج القناة الخامسة على الهواء مباشرة والسابق إعدادها من مكتبة الأشرطة والتنويه عما يقدم على الشاشة خلال اليوم.
وكان منعها من الظهور على الشاشة بسبب ارتدائها رداء الرأس، وهو لا يخالف النظام العام، ولا يخرج على التقاليد والقيم التي خصها الدستور بالرعاية وأوجب على الكافة مراعاتها والتصون لها فإن الإدارة بهذا القرار تكون قد أخطأت التقدير واستبعدتها بما ينال بصورة تحكمية من حقوقها على نحو يخل بمبدأ المساواة بينها وبين زميلاتها، وبهذه المثابة تكون الإدارة قد تغولت على حريتها الشخصية في ارتداء ما تشاء من الملبس على الشاشة، خاصة أن رداء الرأس يتصف بطباع العفة والاحترام والوقار والاحتشام، وهي حرية من الحقوق الدستورية الطبيعية التي لا تُمس, مما يكون معه قرار الإدارة السلبي بالامتناع عن ظهورها على شاشة التلفزيون المصري بالقناة الخامسة مخالفاً لحكم الدستور والقانون، ويتوافر به ركن الخطأ فى جانب الإدارة ترتب عليه ضرر بالمذيعة تمثل فى منعها من الظهور على الشاشة خمس سنوات اعتباراً من 2005 حتى 2010، ويكون الفرق بين مجموع الدخل السنوي للأعوام المذكورة بينها وأقل زميلة هو 134410 جنيهاً، وما تكبدته من مصروفات وأتعاب المحامين فى سبيل الحصول على حقها والآلام النفسية وشعورها بالقهر والظلم، ومن ثم فإن المحكمة تقدر التعويض المستحق لها عن تلك الأضرار المادية والأدبية بمبلغ مقداره خمسين ألف جنيه وهو ما يتعين الحكم به .
أما عن الطلب الثاني من حكم القضاء الإداري بالإسكندرية الصادر الذي لم يطعن عليه مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأصبح نهائيا وباتا، وكان يتعلق برد وزير الإعلام في عهد الإخوان لمكافأت حصل عليها من مجلس الوزراء بالمخالفة للقانون وإلغاء وزارة الإعلام، وضم وحداتها المجلس الوطني للإعلام قالت المحكمة إنه لما كان المجلس الوطني للإعلام المسئول عن تنظيم شئون البث المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها وعن ضمان حرية الإعلام بمختلف صورة وأشكاله والمحافظة على تعدديته وعدم تركزه أو احتكاره، وعن حماية مصالح الجمهور ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة فإن من مقتضى ذلك إلغاء وزارة الإعلام ونقل كافة الوحدات والهيئات التابعة لها إلي ذلك المجلس حتى لا يكون هناك ازدواج بين الاختصاصات خاصة أنه يتمتع بالاستقلال ولا سلطة للوزير عليه ولم يتضمن القانون اَلية للتبعية.
وأضافت المحكمة فى حكمها الصادر فى ظل حكم عهد الإخوان الإرهابية الذى كشف لأول مرة عن مرتبات الوزراء ورئيس الوزراء ورئيسي البرلمان ورئيس الجمهورية من مرتب سنوي وبدل تمثيل سنوي وأن المشرع لم يفوض رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو أية جهة أخرى منح أية حوافز للوزراء غير ما ورد به من مرتب سنوي وبدل تمثيل سنوي، ومن ثم فلا يعتد بأية قرارات أو توجيهات أو تعليمات تصدر من أية جهة على خلاف ما قرره المشرع .
وكان القانون رقم 99 لسنة 1987 بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية قد حدد مرتبه بمبلغ 12000 جنيه سنويا، وبدل تمثيل 12000 جنيه سنويا غير خاضعين لأية ضرائب أو رسوم، كما حدد القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1989 مرتب رئيس مجلس الوزراء – ومعه رئيسي المجلسين النيابيين – بمبلغ 6000 جنيه سنويا وبدل التمثيل بمبلغ 6000 جنيه سنويا، ومرتب الوزير بمبلغ 4800 جنيه سنويا، وبدل تمثيل بمبلغ 4200 جنيه سنويا وبدل التمثيل غير خاضع لأية ضرائب أو رسوم، ومن ثم فلا يجوز منح أي من هؤلاء ثمة مبالغ غير تلك الواردة في القانون ، وهم الفئة التي يجب أن تلتزم وتخضع لحكم هذا القانون بإعتبارهم المثل والقدوة في المجتمع وأن صلاحهم أو فسادهم يؤثر وينعكس حتما على الشعب وينقل إليه الصلاح أو الفساد حيثما يولون عليهم، فالناس على دين رؤسائهم في مجال المسئولية والالتزام بحكم القانون خاصة أن هذا القانون تم خرقه في ظل النظام السابق، وما كان يجب على نظام الحاكم فى عهد الإخوان أن يسلك ذات النهج الذي انتهجه النظام السابق وثار الشعب للقضاء عليه وعلى كل مظاهر الفساد الأخرى.
والثابت بالأوراق على النحو الوارد بكتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء رقم 12-7443 المؤرخ 30 ابريل 2013 والمرسل للمحكمة بالبريد المسجل والمودع ضمن أوراق الدعوى، أن رئيس مجلس الوزراء قرر منح حوافز للوزراء، ومن بينهم وزير الإعلام حيث ورد بهذا الكتاب أن صلاح عبد المقصود متولي بصفته وزيرا للإعلام قد تقاضى حوافز بمبلغ 2903225 جنيه شهريا وأنه تقاضى عن المدة من 2/8/2012 حتى 30/4/2013 بمبلغ 26903225 جنيه مصري، أي عن مدة تسعة أشهر، وذلك على خلاف ما قرره القانون، فالقاعدة العامة أنه لا يجوز للوزراء تقاضي أية مبالغ أو مستحقات مالية خلافا لما نص عليه القانون، وترتيبا على ذلك فإنه يتعين على وزير الإعلام بأن يرد للخزانة العامة للدولة المبالغ التي تقاضاها دون وجه حق وما زاد عن هذا المبلغ بالمخالفة للقانون .