رئيس التحرير
عصام كامل

سقوط مستريح المنصورة جمع ملايين الجنيهات من المواطنين بزعم استثمارها

أرشيفية
أرشيفية
كشفت تحقيقات مباحث الأموال العامة، بأن صاحب مكتب جمع ملايين الجنيهات من المواطنين بزعم استثمارها بالمنصورة _ " مستريح المنصورة "، وجاري العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.


وتلقت مباحث الأموال العامة بلاغاً من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية و4 آخرين، قيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

وأسفرت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا عن صحة الواقعة وقيام صاحب مكتب للإستيراد والتصدير، مقيم بدائرة القسم بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في مجال تصنيع البلاستيك، والحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

أكدت التحريات أن المتهم المذكور محبوس حالياً بذات القسم على ذمة تنفيذ الحكم الصادر ضده في إحدى القضايا والمقضي فيها بالحبس مدة سنة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حدد قانون العقوبات وتحديداً في الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد (من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأي غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على "في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".
الجريدة الرسمية