تعديل بعض نصوص لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري للسباحة
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 28 (تابع) الصادر في 4 فبراير 2021، قرار اللجنة الأولمبية المصرية رقم 14 لسنة 2020، بشأن تعديل نصوص المواد من الثانية حتى السادسة من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري للسباحة.
وينص القرار في مادته الأولى على تعديل نص من الثانية وحتى السادسة من المادة رقم (14) من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري للسباحة، كما يُعدل البند (5، 6، 7) من الفقرة الثامنة للمادة رقم (14) من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري للسباحة.
وحددت المادة موعد انعقاد الجمعية العمومية، بالاجتماع مرة كل عام في موعج يحدده مجلس الإدارة خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون الانعقاد في سنة إقامة الدورة الأولمبية الصيفية سواء أقيمت أم لم تقام.
وينص القرار في مادته الأولى على تعديل نص من الثانية وحتى السادسة من المادة رقم (14) من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري للسباحة، كما يُعدل البند (5، 6، 7) من الفقرة الثامنة للمادة رقم (14) من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري للسباحة.
وحددت المادة موعد انعقاد الجمعية العمومية، بالاجتماع مرة كل عام في موعج يحدده مجلس الإدارة خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون الانعقاد في سنة إقامة الدورة الأولمبية الصيفية سواء أقيمت أم لم تقام.