رئيس التحرير
عصام كامل

اللجنة الأولمبية المصرية تحدد العضو الزائر بلائحة حرس الحدود

اللجنة الأولمبية
اللجنة الأولمبية المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 27 (تابع)، الصادر في 3 فبراير 2021، قرار اللجنة الأولمبية المصرية رقم 2 لسنة 2021، بشأن إضافة نص للمادة (8) من لائحة النظام الأساسي الاسترشاد لنادي حرس الحدود.


وينص القرار على أن يضاف لنص المادة رقم (8) من لائحة النظام الأساسي الاسترشاد لنادي حرس الحدود نص الفقرة التالية "العضو الزائر وهو عضو من غير العاملين بالجهة التي أنشأت النادي على وفق الشروط التي يحددها مجلس الأدارة، ويكتسب العضوية الزائرة من تاريخ قرار مجلس الإدارة بقبول عضويته وسداده المبالغ المقررة خلال المدة المحددة بهذه اللائحة، ويحق له المشاركة في أنشطة النادي وفروعه واستخدام منشآته ومرافقه، وهو ليس عضو في الجمعية العمومية للنادي ولا يكون له حق حضور الجمعية العممية للنادي.  

الجريدة الرسمية