بعد طعنه على حكم تأييد حل مجلسه.. هل يعود مرتضى منصور للزمالك؟
رفضت المحكمة الإدارية الطعن المقدم من مرتضى منصور على قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة النادي الأبيض.
قرار رفض الطعن أكد استمرار اللجنة المؤقتة لإدارة النادي برئاسة اللواء عماد عبد العزيز.
فيما أعلن مرتضى منصور تقدمه بطعن إلى المحكمة الإدارية العليا على حكم محكمة القضاء الإداري برفض الطعون المقدمة على قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك.
قرار عودة مرتضى منصور إلى رئاسة نادي الزمالك أصبح في يد المحكمة الإدارية العليا، لأن الحكم الصادر من "القضاء الإداري" بمثابة حكم أول درجة وأن الإدارية العليا هي صاحبة القول الفصل والحكم النهائي في الدعوى.
وقضت محكمة القضاء الإداري اليوم ، برفض الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وهاني زادة وأحمد عادل عبد الفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى ومحمد أنور وشريفة كمال أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، تطالب، بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي.
كما طالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمناً في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية تضم ثلاثة أعضاء.
وصدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني وفتحي محمد السيد هلال ورأفت محمد عبدالحميد وأحمد ضاحي ونوح حسين وأحمد جلال زكي ومصطفى عبدالكريم نواب رئيس مجلس الدولة.
وقضت المحكمة بقبول الدعويين شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت المدعين مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وأسست المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نصوص المواد ( 7 ، 11 ، 13 ، 19) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017 ، وكذلك نصوص المواد أرقام (52 ، 53 ، 53 مكررا ) من اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الرياضة رقم 605 لسنة 2017 ، واستعراض نصوص قرار وزير الرياضة رقم 451لسنة 2017 بشأن تحديد الجهة المختصة بتطبيق أحكام قانون الرياضة سالف البيان ، بأن المشرع أخضع جميع الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي، وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017 حيث أناط بالجهة الادارية المركزية -(وزارة الشباب والرياضة )- وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها .
واشارت المحكمة الى ان القانون أناط بوزارة الشباب والرياضة أيضاً التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها ، وأخضع المشرع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من قبل كل من الجهة الإدارية المختصة- (مديرية الشباب والرياضة التي تقع في نطاقها الجغرافي)- والجهة الإدارية المركزية -( وزارة الشباب والرياضة )- من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها على أن تحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن .
وقالت المحكمة: منح المشرع الهيئة الرياضية الحق في مباشرة أوجه نشاطها طبقاً لأحكام قانون الرياضة سالف الذكر ونظامها الأساسي وقرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة في حدود اختصاصهما ، ولها إتخاذ جميع الوسائل والسبل التي تراها مناسبة لتحقيق أهدافها ، بما في ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها استثماراً مناسباً على أن تحدد لائحة نظامها الأساسي كيفية الاستثمار بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المالية.
قرار رفض الطعن أكد استمرار اللجنة المؤقتة لإدارة النادي برئاسة اللواء عماد عبد العزيز.
فيما أعلن مرتضى منصور تقدمه بطعن إلى المحكمة الإدارية العليا على حكم محكمة القضاء الإداري برفض الطعون المقدمة على قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك.
قرار عودة مرتضى منصور إلى رئاسة نادي الزمالك أصبح في يد المحكمة الإدارية العليا، لأن الحكم الصادر من "القضاء الإداري" بمثابة حكم أول درجة وأن الإدارية العليا هي صاحبة القول الفصل والحكم النهائي في الدعوى.
وقضت محكمة القضاء الإداري اليوم ، برفض الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وهاني زادة وأحمد عادل عبد الفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى ومحمد أنور وشريفة كمال أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، تطالب، بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي.
كما طالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمناً في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية تضم ثلاثة أعضاء.
وصدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني وفتحي محمد السيد هلال ورأفت محمد عبدالحميد وأحمد ضاحي ونوح حسين وأحمد جلال زكي ومصطفى عبدالكريم نواب رئيس مجلس الدولة.
وقضت المحكمة بقبول الدعويين شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت المدعين مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وأسست المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نصوص المواد ( 7 ، 11 ، 13 ، 19) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017 ، وكذلك نصوص المواد أرقام (52 ، 53 ، 53 مكررا ) من اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الرياضة رقم 605 لسنة 2017 ، واستعراض نصوص قرار وزير الرياضة رقم 451لسنة 2017 بشأن تحديد الجهة المختصة بتطبيق أحكام قانون الرياضة سالف البيان ، بأن المشرع أخضع جميع الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي، وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017 حيث أناط بالجهة الادارية المركزية -(وزارة الشباب والرياضة )- وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها .
واشارت المحكمة الى ان القانون أناط بوزارة الشباب والرياضة أيضاً التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها ، وأخضع المشرع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من قبل كل من الجهة الإدارية المختصة- (مديرية الشباب والرياضة التي تقع في نطاقها الجغرافي)- والجهة الإدارية المركزية -( وزارة الشباب والرياضة )- من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها على أن تحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن .
وقالت المحكمة: منح المشرع الهيئة الرياضية الحق في مباشرة أوجه نشاطها طبقاً لأحكام قانون الرياضة سالف الذكر ونظامها الأساسي وقرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة في حدود اختصاصهما ، ولها إتخاذ جميع الوسائل والسبل التي تراها مناسبة لتحقيق أهدافها ، بما في ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها استثماراً مناسباً على أن تحدد لائحة نظامها الأساسي كيفية الاستثمار بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المالية.