رئيس التحرير
عصام كامل

أكثر 10 جنسيات يسعى المصريون لاكتسابها | إنفوجراف

أرشيفية
أرشيفية
 تسحب الجنسية كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة خلال 10 سنوات، كما توجد عدة حالات لسحبها ممن اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وهي:

إذا حُكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية ومخلة بالشرف.

إذا حكم عليه فى الجرائم المضرة بأمن الدولة.

إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين.



أما حالات إسقاط الجنسية المصرية فهي كالأتي: 

إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ١٠.

إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص.

إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.

إذا قبل وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها.

إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد.

الانضمام إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام. 

إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر.

إذا عمل مع دولة أجنبية كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها.

الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.

إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.

ويجوز وفقًا للقانون بأن لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط.

ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ
الجريدة الرسمية