بسبب الفشل في إتمام السرقة.. مُسجلا خطر يقتلان ثالثهما ويهربان
القى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على مسجلين خطر يقتلان صديقهما عقب مشاجرة وسرقة رؤوس ماشية فى الدقهلية .
تلقى مركز المنصورة بلاغاً بالعثور على جُثة مسجل خطر جنائي " 31 سنة مقيم دائرة المركز وإتهام زوجته "ربة منزل ٢٠ سنة " لـ مسجلين جنائياً "سني 46 ، 38 مقيمان بذات الناحية"، بإرتكاب الواقعة لخلافات بينهما وزوجها وأنه كان برفقتهما في وقت معاصر للعثور على جثته .
و توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط ادارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية إلى أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة .
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما، واعترفا بإرتكابهما الواقعة وأنهما والمجني عليه كونوا تشكيلاً عصابياً لسرقة الماشية، وأنهم بتاريخ الواقعة استقلوا سيارة ربع نقل وتوجهوا لسرقة بعض الماشية من أحد المنازل بدائرة مركز تمي الأمديد إلا أن المجني عليه ضل الطريق وعقب عودتهم حدثت بينهم مشاجرة لذات السبب فأطلق الأول تجاهه عياراً من فرد خرطوش وتعدى عليه الثاني بمقص حديدي فأحدثا إصابته التي أودت بحياته وهربا، تم بإرشادهما ضبط السلاح الناري المستخدم وطلقتين من ذات العيار .
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحداً عمداً بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تلقى مركز المنصورة بلاغاً بالعثور على جُثة مسجل خطر جنائي " 31 سنة مقيم دائرة المركز وإتهام زوجته "ربة منزل ٢٠ سنة " لـ مسجلين جنائياً "سني 46 ، 38 مقيمان بذات الناحية"، بإرتكاب الواقعة لخلافات بينهما وزوجها وأنه كان برفقتهما في وقت معاصر للعثور على جثته .
و توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط ادارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية إلى أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة .
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما، واعترفا بإرتكابهما الواقعة وأنهما والمجني عليه كونوا تشكيلاً عصابياً لسرقة الماشية، وأنهم بتاريخ الواقعة استقلوا سيارة ربع نقل وتوجهوا لسرقة بعض الماشية من أحد المنازل بدائرة مركز تمي الأمديد إلا أن المجني عليه ضل الطريق وعقب عودتهم حدثت بينهم مشاجرة لذات السبب فأطلق الأول تجاهه عياراً من فرد خرطوش وتعدى عليه الثاني بمقص حديدي فأحدثا إصابته التي أودت بحياته وهربا، تم بإرشادهما ضبط السلاح الناري المستخدم وطلقتين من ذات العيار .
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحداً عمداً بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.