هل تجوز سجدة الشكر دون طهارة؟.. مفتي الجمهورية يُجيب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: "أعمل لاعبًا في فريق لكرة القدم، وقد يُنعم الله علي أحيانًا بإحراز هدف لفريقي؛ فلا يسعني إلا أن أسجد شكرًا لله وأنا في مكاني هذا، وقد أكون غير متوضئ في هذه الحال؛ فهل يجوز لي ذلك أم لا؟"، ومن جانبه أجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية على هذا السؤال كالتالي:
وجب الله تعالى على العبد أن يشكره سبحانه على عظيم نعمته عليه، وقرن سبحانه الذكر بالشكر في كتابه الكريم حيث قال: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ [البقرة: 152]، مع علو مكانة الذكر التي قال الله تعالى فيها: ﴿وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ﴾ [العنكبوت: 45]، ووعد الله تعالى بنجاة الشاكرين من المؤمنين وجزائهم خير الجزاء حيث قال: ﴿مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ﴾ [النساء: 147]، وقال تعالى: ﴿وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ﴾ [آل عمران: 145]، وقال عز من قائل: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: 7].
ولوجوب شكر نعمة الله تعالى على عباده شُرعت سجدة الشكر عند حدوث نعمةٍ أو دفعِ بليةٍ؛ فروى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاء الشيء يُسر به خر ساجدًا شكرًا لله تعالى".
وروى أبو داود بسنده عن سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبًا من عَرْوَزا -بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح الواو، هضبة الجحفة عليها الطريق بين مكة والمدينة- نزل فرفع يديه فدعا الله تعالى ساعة، ثم خر ساجدًا فمكث طويلًا، ثم قام فرفع يديه ساعة، ثم خر ساجدًا فمكث طويلا، ثم قام فرفع يديه قال: «إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي وَشَفَعْتُ لأُمَّتِي، فَأَعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا شُكْرًا لِرَبِّي، ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي، فَسَأَلْتُ رَبِّى لأُمَّتِي، فَأَعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي شُكْرًا، ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي، فَسَأَلْتُ رَبِّي لأُمَّتِي، فَأَعْطَانِي الثُّلُثَ الْآخَرَ، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي».
ولهذه الأحاديث وغيرها ذهب محمد وأبو يوسف من الحنفية والشافعي وأحمد إلى أن سجدة الشكر سنة، وذهبوا إلى أنها يُشترط لها ما يُشترط في الصلاة من الطهارة وستر العورة ونحوهما؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ»؛ فيدخل في عمومه السجود، ولأنه صلاة فيشترط له ذلك كالصلاة المعتادة، وبالقياس على سجود السهو؛ فإنه يُشترط له ذلك.
قال الإمام البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (1/ 446، ط. دار الكتب العلمية): [وهي -أي سجدة التلاوة وسجدة شكر- صلاة؛ (فيُعتبر لهما ما يُعتبر لصلاة نافلة من الطهارة وغيرها)؛ كاجتناب النجاسة واستقبال القبلة وستر العورة والنية؛ لأنه سجود لله تعالى يُقصد به التقرب إليه، له تحريم وتحليل، فكان صلاة كسجود الصلاة والسهو] اهـ.
وروي عن الإمام الشعبي ما ينبئ عن أنه لا تُشترط فيها الطهارة ولا استقبال القبلة، فقد ورد ذلك عنه في سجود التلاوة؛ قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (1/ 444، ط. مكتبة القاهرة): [وعن الشعبي فيمن سمع السجدة على غير وضوء: يسجد حيث كان وجهه] اهـ.
وعدم اشتراط الوضوء لسجدة الشكر هو ما ذهب إليه بعض المالكية وابن تيمية وابن القيم والشوكاني والصنعاني.
قال العلامة قاسم بن ناجي التنوخي المالكي في "شرحه على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني" (1/ 221، ط. دار الكتب العلمية): [(ولا تسجد السجدة في التلاوة إلا على وضوء): ... ويقوم -يعني يَتَحَصَّلُ- من كلام الشيخ -ابن أبي زيد القيرواني- أن سجود الشكر على القول به يفتقر إلى طهارة وهو كذلك على ظاهر المذهب، واختار بعض من لقيناه من القرويين عدم افتقاره إليها، بل يسجد بلا طهارة؛ لأنه إذا تركه حتى يتطهر أو يتوضأ أو يتيمم زال سؤال سجوده منه] اهـ.
كما ذهب الشوكاني إلى أن سجدة الشكر لا يُشترط فيها الوضوء وطهارة الثياب والمكان؛ قال في "نيل الأوطار" (3/ 127، ط. دار الحديث) بعد ذكر الأحاديث التي وردت فيها سجدة الشكر: [ومما يؤيد ثبوت سجود الشكر قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتقدم في سجدة ﴿ص﴾: «هِيَ لَنَا شُكْرٌ، وَلِدَاوُد تَوْبَةٌ»، وليس في أحاديث الباب ما يدل على اشتراط الوضوء وطهارة الثياب والمكان، وإلى ذلك ذهب الإمام يحيى وأبو طالب، وذهب أبو العباس والمؤيد بالله والنخعي وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه يُشترط في سجود الشكر شروط الصلاة، وليس في أحاديث الباب أيضًا ما يدل على التكبير في الشكر، وفي "البحر" أنه يُكبر] اهـ.
واستدل من لم يشترط الوضوء لسجود الشكر بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا جاءهم الخبر السارُّ يسجدون عقبه، ولم يأمرهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالوضوء، وأن هذه الأمور تفاجئ العبد وهو على غير طهارة، وتركها مضيع لمصلحتها، كما أنَّ الله تعالى أذن في هذا السجود وأثنى على فاعله، وأطلق ذلك دون اشتراط الطهارة فيه، ولم يأمر بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه.
وأجابوا عن قياس سجود الشكر على الصلاة بأن سجود الشكر يختلف عن الصلاة في أنه لا قراءة فيه ولا ركوع، كما يجوز في سجود الشكر أن يكون القارئ خلف الإمام وأنه لا تشترط المصافَّة فيه؛ كما قال شرف الحق العظيم آبادي في كتابه "تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته" (1/ 69، ط. دار الكتب العلمية): [وليس إلحاق محل النزاع بصور الاتفاق أولى من إلحاقه بصور الافتراق] اهـ.
وجمع الإمام الونشريسي المالكي أدلة عدم اشتراط الطهارة لسجود الشكر والجواب عن أدلة القائلين به في كتابه "المعيار المعرب" (1/ 144، ط.
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية للمملكة المغربية) حيث نقل عن سيدي محمد بن مرزوق المالكي أنه قال بعد ذكر كلام من اشترط الطهارة لها: [ويبقى فيه من البحث أن يُقال: لا نُسلم حكم اشتراط الطهارة في الأصل الذي هو سجود التلاوة، وما نُقل عن القاضي فيه من نفي الخلاف لا يصح لما بوب عليه البخاري قوله: باب سجود المسلمين ثم المشركين. والمشرك نجس ليس له وضوء. وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء، وذكر حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وآله وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس].
وقال: [وذكر ابن العربي في شرحه المسمى بـ"العارضة" فقال فيه: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم "كَانَ إذا جَاءهُ أمرُ سُرُورٍ خَرَّ ساجدًا شكرًا لله". خرَّجه أبو داود وأبو عيسى، وقال: العمل عليه عند أكثر أهل العلم. انتهى. فحذف الصلة أقوى في الاستدلال؛ لأنها تفيد العموم إن قلنا: إن النكرة في سياق الشرط تفيده، ولابد في العموم من اعتبار الأحوال والأزمنة على ما هو التحقيق، فتخصيص المخصص هو السجود بكونه على طهارة يحتاج إلى دليل والأصل عدمه، وإن لم نقُل بإفادتها العموم. فإن قلنا: الفعل المثبت يدل على العموم على القول به فواضح، وإلا كان العموم فيه من القرائن كلفظ كان الدال على الدوام عند من يرى ذلك أو غيرها من القرائن، أو يكون العموم فيه من الملاحظة معنى قاعدة الشافعية في ترك الاستفصال في حكاية الأحوال، والله تعالى أعلم].
ثم نقل عن الإمام الوانوغي المالكي أنه قال: [لا نص في اشتراط الطهارة لسجود الشكر. وقال بعضهم: لا تشترط لأنه يأتي فجأة] اهـ.
وعُلم مما مر أن جمهور الفقهاء على اشتراط الطهارة لسجدة الشكر، وذهب عددٌ من الفقهاء المعتبرين إلى عدم اشتراطها؛ كما قال بعضهم بعدم اشتراط القبلة وغيرها من شروط الصلاة.
وبناء على ذلك: فتجوز سجدة الشكر دون طهارة أخذًا بقول المالكية ومن وافقهم، والأولى لمن أراد أن يسجد سجدة الشكر أن يكون متوضئًا متجهًا إلى القبلة، وينوي ويُكبر فيهوي سجودًا ثم يُسلِّم؛ لأن الخروج من الخلاف مستحب؛ فإن باغتته النعمة وتعذر عليه الوضوء وشق عليه ترك ما شَغَلَهُ من شأنٍ، فيجوز له أن يسجد على حاله؛ متوضئًا أو لا، متجهًا للقبلة أو لا؛ تقليدًا لمن أجاز ذلك من العلماء.
وجب الله تعالى على العبد أن يشكره سبحانه على عظيم نعمته عليه، وقرن سبحانه الذكر بالشكر في كتابه الكريم حيث قال: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ [البقرة: 152]، مع علو مكانة الذكر التي قال الله تعالى فيها: ﴿وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ﴾ [العنكبوت: 45]، ووعد الله تعالى بنجاة الشاكرين من المؤمنين وجزائهم خير الجزاء حيث قال: ﴿مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ﴾ [النساء: 147]، وقال تعالى: ﴿وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ﴾ [آل عمران: 145]، وقال عز من قائل: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: 7].
ولوجوب شكر نعمة الله تعالى على عباده شُرعت سجدة الشكر عند حدوث نعمةٍ أو دفعِ بليةٍ؛ فروى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاء الشيء يُسر به خر ساجدًا شكرًا لله تعالى".
وروى أبو داود بسنده عن سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبًا من عَرْوَزا -بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح الواو، هضبة الجحفة عليها الطريق بين مكة والمدينة- نزل فرفع يديه فدعا الله تعالى ساعة، ثم خر ساجدًا فمكث طويلًا، ثم قام فرفع يديه ساعة، ثم خر ساجدًا فمكث طويلا، ثم قام فرفع يديه قال: «إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي وَشَفَعْتُ لأُمَّتِي، فَأَعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا شُكْرًا لِرَبِّي، ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي، فَسَأَلْتُ رَبِّى لأُمَّتِي، فَأَعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي شُكْرًا، ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي، فَسَأَلْتُ رَبِّي لأُمَّتِي، فَأَعْطَانِي الثُّلُثَ الْآخَرَ، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي».
ولهذه الأحاديث وغيرها ذهب محمد وأبو يوسف من الحنفية والشافعي وأحمد إلى أن سجدة الشكر سنة، وذهبوا إلى أنها يُشترط لها ما يُشترط في الصلاة من الطهارة وستر العورة ونحوهما؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ»؛ فيدخل في عمومه السجود، ولأنه صلاة فيشترط له ذلك كالصلاة المعتادة، وبالقياس على سجود السهو؛ فإنه يُشترط له ذلك.
قال الإمام البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (1/ 446، ط. دار الكتب العلمية): [وهي -أي سجدة التلاوة وسجدة شكر- صلاة؛ (فيُعتبر لهما ما يُعتبر لصلاة نافلة من الطهارة وغيرها)؛ كاجتناب النجاسة واستقبال القبلة وستر العورة والنية؛ لأنه سجود لله تعالى يُقصد به التقرب إليه، له تحريم وتحليل، فكان صلاة كسجود الصلاة والسهو] اهـ.
وروي عن الإمام الشعبي ما ينبئ عن أنه لا تُشترط فيها الطهارة ولا استقبال القبلة، فقد ورد ذلك عنه في سجود التلاوة؛ قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (1/ 444، ط. مكتبة القاهرة): [وعن الشعبي فيمن سمع السجدة على غير وضوء: يسجد حيث كان وجهه] اهـ.
وعدم اشتراط الوضوء لسجدة الشكر هو ما ذهب إليه بعض المالكية وابن تيمية وابن القيم والشوكاني والصنعاني.
قال العلامة قاسم بن ناجي التنوخي المالكي في "شرحه على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني" (1/ 221، ط. دار الكتب العلمية): [(ولا تسجد السجدة في التلاوة إلا على وضوء): ... ويقوم -يعني يَتَحَصَّلُ- من كلام الشيخ -ابن أبي زيد القيرواني- أن سجود الشكر على القول به يفتقر إلى طهارة وهو كذلك على ظاهر المذهب، واختار بعض من لقيناه من القرويين عدم افتقاره إليها، بل يسجد بلا طهارة؛ لأنه إذا تركه حتى يتطهر أو يتوضأ أو يتيمم زال سؤال سجوده منه] اهـ.
كما ذهب الشوكاني إلى أن سجدة الشكر لا يُشترط فيها الوضوء وطهارة الثياب والمكان؛ قال في "نيل الأوطار" (3/ 127، ط. دار الحديث) بعد ذكر الأحاديث التي وردت فيها سجدة الشكر: [ومما يؤيد ثبوت سجود الشكر قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتقدم في سجدة ﴿ص﴾: «هِيَ لَنَا شُكْرٌ، وَلِدَاوُد تَوْبَةٌ»، وليس في أحاديث الباب ما يدل على اشتراط الوضوء وطهارة الثياب والمكان، وإلى ذلك ذهب الإمام يحيى وأبو طالب، وذهب أبو العباس والمؤيد بالله والنخعي وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه يُشترط في سجود الشكر شروط الصلاة، وليس في أحاديث الباب أيضًا ما يدل على التكبير في الشكر، وفي "البحر" أنه يُكبر] اهـ.
واستدل من لم يشترط الوضوء لسجود الشكر بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا جاءهم الخبر السارُّ يسجدون عقبه، ولم يأمرهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالوضوء، وأن هذه الأمور تفاجئ العبد وهو على غير طهارة، وتركها مضيع لمصلحتها، كما أنَّ الله تعالى أذن في هذا السجود وأثنى على فاعله، وأطلق ذلك دون اشتراط الطهارة فيه، ولم يأمر بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه.
وأجابوا عن قياس سجود الشكر على الصلاة بأن سجود الشكر يختلف عن الصلاة في أنه لا قراءة فيه ولا ركوع، كما يجوز في سجود الشكر أن يكون القارئ خلف الإمام وأنه لا تشترط المصافَّة فيه؛ كما قال شرف الحق العظيم آبادي في كتابه "تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته" (1/ 69، ط. دار الكتب العلمية): [وليس إلحاق محل النزاع بصور الاتفاق أولى من إلحاقه بصور الافتراق] اهـ.
وجمع الإمام الونشريسي المالكي أدلة عدم اشتراط الطهارة لسجود الشكر والجواب عن أدلة القائلين به في كتابه "المعيار المعرب" (1/ 144، ط.
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية للمملكة المغربية) حيث نقل عن سيدي محمد بن مرزوق المالكي أنه قال بعد ذكر كلام من اشترط الطهارة لها: [ويبقى فيه من البحث أن يُقال: لا نُسلم حكم اشتراط الطهارة في الأصل الذي هو سجود التلاوة، وما نُقل عن القاضي فيه من نفي الخلاف لا يصح لما بوب عليه البخاري قوله: باب سجود المسلمين ثم المشركين. والمشرك نجس ليس له وضوء. وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء، وذكر حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وآله وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس].
وقال: [وذكر ابن العربي في شرحه المسمى بـ"العارضة" فقال فيه: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم "كَانَ إذا جَاءهُ أمرُ سُرُورٍ خَرَّ ساجدًا شكرًا لله". خرَّجه أبو داود وأبو عيسى، وقال: العمل عليه عند أكثر أهل العلم. انتهى. فحذف الصلة أقوى في الاستدلال؛ لأنها تفيد العموم إن قلنا: إن النكرة في سياق الشرط تفيده، ولابد في العموم من اعتبار الأحوال والأزمنة على ما هو التحقيق، فتخصيص المخصص هو السجود بكونه على طهارة يحتاج إلى دليل والأصل عدمه، وإن لم نقُل بإفادتها العموم. فإن قلنا: الفعل المثبت يدل على العموم على القول به فواضح، وإلا كان العموم فيه من القرائن كلفظ كان الدال على الدوام عند من يرى ذلك أو غيرها من القرائن، أو يكون العموم فيه من الملاحظة معنى قاعدة الشافعية في ترك الاستفصال في حكاية الأحوال، والله تعالى أعلم].
ثم نقل عن الإمام الوانوغي المالكي أنه قال: [لا نص في اشتراط الطهارة لسجود الشكر. وقال بعضهم: لا تشترط لأنه يأتي فجأة] اهـ.
وعُلم مما مر أن جمهور الفقهاء على اشتراط الطهارة لسجدة الشكر، وذهب عددٌ من الفقهاء المعتبرين إلى عدم اشتراطها؛ كما قال بعضهم بعدم اشتراط القبلة وغيرها من شروط الصلاة.
وبناء على ذلك: فتجوز سجدة الشكر دون طهارة أخذًا بقول المالكية ومن وافقهم، والأولى لمن أراد أن يسجد سجدة الشكر أن يكون متوضئًا متجهًا إلى القبلة، وينوي ويُكبر فيهوي سجودًا ثم يُسلِّم؛ لأن الخروج من الخلاف مستحب؛ فإن باغتته النعمة وتعذر عليه الوضوء وشق عليه ترك ما شَغَلَهُ من شأنٍ، فيجوز له أن يسجد على حاله؛ متوضئًا أو لا، متجهًا للقبلة أو لا؛ تقليدًا لمن أجاز ذلك من العلماء.