حبس تاجر هيروين بحلوان 4 أيام
أمرت نيابة حلوان الجزئية بحبس تاجر هيروين ٤ أيام علي ذمة التحقيقات، لحيازته كمية من المسحوق الأبيض لتوزيعه على عملائه بنطاق دائرة القسم.
وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها للوقوف على نشاط المتهم.
البداية عندما خرج النقيب عبد الرحمن الصيفي، رئيس الدورية الأمنية بقسم شرطة حلوان، بحملة ليلية لتفقد الحالة الأمنية وأثناء السير بشارع مجمع المدارس بالقرب من منطقة الملاءة، شاهد سيارة ملاكي ماركة النترا، موديل ٢٠٢٠، تقف في منطقة نائية، وبالاقتراب منه انتابته حالة من الريبة، وبسؤاله عن البطاقة للتحقق من شخصيته، أشهر بطاقته ويدعى صابر عبد العزيز عبد المولي قناوي، ٤٢ سنة، عاطل ومقيم الشوبك الغربي.
وبسؤاله عن سبب تواجده في هذا التوقيت تلعثم في الاجابة، وأثناء مناقشته تبين وجود كيس بداخله كمية من القطع بيج اللون تحتوي على مسحوق الهيروين القاتل، ومبلغ ٧٠٠ جنيه، فتم اصطحابه إلى ديوان القسم.
وبمناقشة المتهم أمام العقيد أحمد الشربيني، مأمور قسم شرطة حلوان، ونائبه المقدم إسلام عماد، أقر المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق الكسب غير المشروع، والمبلغ المالي متحصلات البيع لتجارته الآثمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وعرض المتهم على النيابة العامة.
كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها للوقوف على نشاط المتهم.
البداية عندما خرج النقيب عبد الرحمن الصيفي، رئيس الدورية الأمنية بقسم شرطة حلوان، بحملة ليلية لتفقد الحالة الأمنية وأثناء السير بشارع مجمع المدارس بالقرب من منطقة الملاءة، شاهد سيارة ملاكي ماركة النترا، موديل ٢٠٢٠، تقف في منطقة نائية، وبالاقتراب منه انتابته حالة من الريبة، وبسؤاله عن البطاقة للتحقق من شخصيته، أشهر بطاقته ويدعى صابر عبد العزيز عبد المولي قناوي، ٤٢ سنة، عاطل ومقيم الشوبك الغربي.
وبسؤاله عن سبب تواجده في هذا التوقيت تلعثم في الاجابة، وأثناء مناقشته تبين وجود كيس بداخله كمية من القطع بيج اللون تحتوي على مسحوق الهيروين القاتل، ومبلغ ٧٠٠ جنيه، فتم اصطحابه إلى ديوان القسم.
وبمناقشة المتهم أمام العقيد أحمد الشربيني، مأمور قسم شرطة حلوان، ونائبه المقدم إسلام عماد، أقر المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق الكسب غير المشروع، والمبلغ المالي متحصلات البيع لتجارته الآثمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وعرض المتهم على النيابة العامة.
كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.