الصناعة تحدد القواعد المنفذة للاستيراد والتصدير
نشرت نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 27 تابع(أ)، الصادر في 3 فبراير 2021، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 31 لسنة 2021، بتعديل المادة (22) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
وينص القرار على الاستبدال بنص الفقرة الثانية من المادة (22) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975في شأن الاستيراد والتصدير.
ويشترط بالنسبة لسيارات الركوب أن تكون مستوفاة لشرط العمر وفقًا لأحكام الملحق 3 بهذه اللائحة في تاريخ الشراء أو الملك أو الشحن، ويثبت الشراء بفاتورة موثقة في تاريخ معاصر لتاريخ الشراء بما لا يتجاوز 3 أشهر.
وينص القرار على الاستبدال بنص الفقرة الثانية من المادة (22) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975في شأن الاستيراد والتصدير.
ويشترط بالنسبة لسيارات الركوب أن تكون مستوفاة لشرط العمر وفقًا لأحكام الملحق 3 بهذه اللائحة في تاريخ الشراء أو الملك أو الشحن، ويثبت الشراء بفاتورة موثقة في تاريخ معاصر لتاريخ الشراء بما لا يتجاوز 3 أشهر.