ما حكم قراءة القرآن في المآتم وأخذ أجر مقابل التلاوة.. والمفتي يُجيب
تقام سرادقات العزاء ويقرأ القرآن فى المآتم، ويقوم بالقراءة من مشاهير القراء مقابل أجور خيالية، فما حكم قراءة القران فى المآتم وايضا أخذ الأجر على هذا العمل؟، يجيب عنه فضيلة الدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية فيقول :
قراءة القرآن الكريم والاجتماع عليها من اعظم القربات وأفضل الطاعات ن وإحضار القراء لقراءة القران الكريم جائز شرعا ولا شئ فيه .
كما أن أجر القارئ جائز ولا شيء فيه ، فإن بذل الأجرة على المباح مباح ، وتكييف الأجر جار على أنه أجر احتباس وليس أجرا على محض قراءة القرآن ، فنحن نعطى القارئ أجرا مقابل انقطاعه للقراءة وانشغاله بها عن مصالحه ومعيشته .
الأغراض المشروعة
وقد وردت السنة النبوية الشريفة بجواز أخذ الاجرة على تلاوة كتاب الله تعالى للاغراض المشروعة تعليما ورقيا ونحو ذلك من وجوه الاحتباس للمشتغلين بكتاب الله .
فعن سهل ابن سعد رضى الله عنه قال :جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إنى وهبت من نفسى فقامت طويلا ، فقال رجل :زوجنيها غن لم تكن لك بها حاجة ، قال :هبدل عندك من شئ تصدقها ؟ قال :ماعندى الا إزارى ، فقال :إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك ، فالتمس شيئا .
/4245555
فقال: ما أجد شيئا ، فقال : التمس ولو خاتما من حديد ، فلم يجد فقال : أمعك من القران شيء فقال :نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها ،فقال :قد زوجناكها بما معك من القران . أخرجه البخارى ومسلم .
وعن أبى سعيد الخذرى رضى الله عنه أن ناسا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أتوا على حى من أحياء العرب فلم يقروهم فينما هم كذلك إذ بلدغ سيد أولئك فقالوا :هل معكم من دواء أو ر؟ فقالوا :إنكم لم تقرونا ، ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا ، فجعلوا لهم قطيعا من الشاه ، فجعل يقرا بام القران ، ويجمع بزاقه ويتفل ،فبرأ ، فأتوا بالشاه وقالوا :لا ناخذه حتى نسأل النبى صلى الله عليه وسلم ، فسألوه فضحك وقال :" وما أدراك انها رقية خذوها واضربوا لى بسهم " رواه البخارى ومسلم.
قال الإمام ابن حزم فى المحلى أن مسالة الاجازة جائزة على تعليم القران ، وعلى تعليم العلم مشاهرة وجملة .
وكل ذلك جائز وعلى الرقى وعلى نسخ المصاحف ونسخ كتب العلم لأنه لم يأت فى النهى عن ذلك نص بل قد جاءت الاباحة .
جاءت الاباحة بالنص
وقال الحافظ المناوى فى (التيسير بشرح الجامع الصغير ): فأخذ الأجرة على تعليمه جائز كالاستئجار لقراءته ، والنهى عنه منسوخ او مؤول .
وبذلك فإن قراءة القراء لكتاب الله تعالى فى المناسبا وأخذهم على ذلك اجرا هى من الامور المشروعة التى جرت عليها عادة المسلمين.
قراءة القرآن الكريم والاجتماع عليها من اعظم القربات وأفضل الطاعات ن وإحضار القراء لقراءة القران الكريم جائز شرعا ولا شئ فيه .
كما أن أجر القارئ جائز ولا شيء فيه ، فإن بذل الأجرة على المباح مباح ، وتكييف الأجر جار على أنه أجر احتباس وليس أجرا على محض قراءة القرآن ، فنحن نعطى القارئ أجرا مقابل انقطاعه للقراءة وانشغاله بها عن مصالحه ومعيشته .
الأغراض المشروعة
وقد وردت السنة النبوية الشريفة بجواز أخذ الاجرة على تلاوة كتاب الله تعالى للاغراض المشروعة تعليما ورقيا ونحو ذلك من وجوه الاحتباس للمشتغلين بكتاب الله .
فعن سهل ابن سعد رضى الله عنه قال :جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إنى وهبت من نفسى فقامت طويلا ، فقال رجل :زوجنيها غن لم تكن لك بها حاجة ، قال :هبدل عندك من شئ تصدقها ؟ قال :ماعندى الا إزارى ، فقال :إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك ، فالتمس شيئا .
/4245555
فقال: ما أجد شيئا ، فقال : التمس ولو خاتما من حديد ، فلم يجد فقال : أمعك من القران شيء فقال :نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها ،فقال :قد زوجناكها بما معك من القران . أخرجه البخارى ومسلم .
وعن أبى سعيد الخذرى رضى الله عنه أن ناسا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أتوا على حى من أحياء العرب فلم يقروهم فينما هم كذلك إذ بلدغ سيد أولئك فقالوا :هل معكم من دواء أو ر؟ فقالوا :إنكم لم تقرونا ، ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا ، فجعلوا لهم قطيعا من الشاه ، فجعل يقرا بام القران ، ويجمع بزاقه ويتفل ،فبرأ ، فأتوا بالشاه وقالوا :لا ناخذه حتى نسأل النبى صلى الله عليه وسلم ، فسألوه فضحك وقال :" وما أدراك انها رقية خذوها واضربوا لى بسهم " رواه البخارى ومسلم.
قال الإمام ابن حزم فى المحلى أن مسالة الاجازة جائزة على تعليم القران ، وعلى تعليم العلم مشاهرة وجملة .
وكل ذلك جائز وعلى الرقى وعلى نسخ المصاحف ونسخ كتب العلم لأنه لم يأت فى النهى عن ذلك نص بل قد جاءت الاباحة .
جاءت الاباحة بالنص
وقال الحافظ المناوى فى (التيسير بشرح الجامع الصغير ): فأخذ الأجرة على تعليمه جائز كالاستئجار لقراءته ، والنهى عنه منسوخ او مؤول .
وبذلك فإن قراءة القراء لكتاب الله تعالى فى المناسبا وأخذهم على ذلك اجرا هى من الامور المشروعة التى جرت عليها عادة المسلمين.