ما حكم قراءة القرآن بصوت مرتفع أثناء تشييع الجنازة؟.. لجنة الفتوى تجيب
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، يقول فيه صاحبه "ما حكم قراءة القرآن والذكر بصوت مرتفع أثناء تشييع الجنازة؟، وجاء رد اللجنة كالتالي:
السنة في تشييع الجنازة الصمت والتفكر والاعتبار، وهذا هدي النبي ﷺ والصحاب الكرام، وعليه عمل الأئمة الأربعة. قال ﷺ: "لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار"، وقال ابن المنذر: «روينا عن قيس بن عباد أنه قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ يكرهون رفع الصوت عند ثلاث: عند الجنائز، وعند الذكر، وعند القتال».
قال ابن نجيم الحنفي: «وينبغي لمن تبع جنازة أن يُطيل الصمت وَيُكره رفع الصوت بالذكر وقراءة القُران وغيرهما في الجنّارَة والكراهة فيها كراهة تحريم»، وقال الخطيب الشربيني الشافعي رحمه الله: قال في المجموع: والمختار بل الصواب ما كان عليه السلف من السكوت في حال السير مع الجنازة، ولا يرفع صوته بقراءة ولا ذكر ولا غيرهما، بل يشتغل بالتفكر في الموت وَمَا يُتعلّق به وما يفعله جهلة القُرّاء بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضوعه فحرام يجب إنكاره، وكره الحسن وغيره قولهم: استغفروا لأخيكم، وسمع ابن عُمر قائلا يقول: استغفروا له غفر الله لكم فقال: لا غفر اللّه لك.
أحكام صلاة الجنازة
وبذلك يتضح للسائل أن الممنوع هو رفع الصوت بقراءة القرآن والذكر أثناء تشييع الجنائز أما الذكر سرًا فلا شيء فيه، قال ابن مفلح الحنبلي رحمه الله: "ويُسنَّ الذكر والقراءة سرًا، وإلا الصمت، ويُكره رفع الصوت ولو بالقراءة، اتفاقا ".
وفي سياق متصل ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "ما حكم ترك المشيعين للجنازة لزيارة أموات آخرين"، وجاء رد الدار كالتالي:
حث الشرع الشريف على اتباع الجنائز، فجعلها حقًّا من حقوق المسلم على أخيه المسلم؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ العَاطِسِ» متفق عليه، ولفظ مسلم: «خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ».
حكم ترك المشيعين للجنازة لزيارة أموات آخرين
وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم شديد الحرص على مواساة الناس في مصائبهم ومحنهم، ومشاركتهم في أحزانهم، وجبر خواطرهم، والانشغال بقضاء حوائجهم، والوقوف معهم في كربهم، ومن أجل ذلك رتب الثواب العظيم والأجر الجزيل على اتباع الجنائز من مبدأ الصلاة عليها إلى شهود دفنها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ»، قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ» متفق عليه.
وفي رواية لمسلم من طريق عبد الرزاق: «وَمَنِ انْتَظَرَهَا حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ فَلَهُ قِيرَاطَانِ».
فضل اتباع الجنائز
وكان يحث على اتباع الجنائز، ويأمر من تبعها بمرافقتها حتى توضع في القبر؛ أداءً لحق المتوفَّى، وجبرًا لخاطر أهله، ويحث على الدعاء للميت، وسؤال الله تعالى له بالتثبيت، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا رَأَيْتُمُ الجَنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ» متفق عليه، وفي رواية لابن ماجه والبزار: «حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ».
وعن عثمان رضي الله عنه قال: كانَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم إذا فَرَغَ مِن دَفنِ المَيِّتِ وَقَفَ عليه فقال: «استَغفِرُوا لأَخِيكم وسَلُوا له التَّثبِيتَ؛ فإِنَّه الآنَ يُسأَلُ» رواه أبو داود والحاكم، وصحح إسناده.
وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: "إذا دَفَنتُمُونِي فَشُنُّوا عليَّ التُّرَابَ شَنًّا، ثُم أَقِيمُوا حَولَ قَبرِي قَدرَ ما تُنحَرُ جَزُورٌ ويُقسَمُ لَحمُها حتى أَستَأنِسَ بكم وأَنظُرَ ماذا أُراجِعُ به رُسُلَ رَبِّي" رواه مسلم في "صحيحه".
حكم زيارة المقابر
وقد نص الفقهاء على استحباب وقوف المشيعين على القبر حتى يُفرغوا من الدفن ويدعوا له، كما نصوا على استحباب قراءة شيء من القرآن؛ لما فيه من المواساة لأهل المتوفى، ومشاركتهم في مصابهم، وتخفيف الأحزان عنهم، وجبر خواطرهم.
قال الإمام الحدادي الحنفي في "الجوهرة النيرة" (1/ 110، ط. المطبعة الخيرية): [ويستحب إذا دفن الميت أن يجلسوا ساعة عند القبر بعد الفراغ بقدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها يتلون القرآن ويدعون للميت] اهـ.
وقال الإمام أبو بكر الصقلي المالكي (ت: 451هـ) في "الجامع لمسائل المدونة" (3/ 998، ط. دار الفكر): [من تمام الصلاة على الجنازة الوقوف عليها حتى تدفن؛ لما جاء أن في الصلاة عليها قيراطًا من الأجر، وفي الصلاة والدفن قيراطان] اهـ.
كيفية صلاة الجنازة
وقال الإمام النووي الشافعي في "الأذكار" (ص: 273-274، ط. دار ابن كثير): [ويستحب أن يقعد عنده بعد الفراغ ساعة؛ قدر ما يُنحَر جَزُورٌ ويُقَسَّم لحمُها، ويشتغل القاعدون بتلاوة القرآن، والدعاء للميت، والوعظ، وحكايات أهل الخير، وأحوال الصالحين.. قال الشافعي والأصحاب: يُستَحَبّ أن يقرؤوا عنده شيئًا مِن القرآن، قالوا: فإن ختموا القرآنَ كلَّه كان حسنًا] اهـ.
وقال العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي في "غاية المنتهى" (1/ 276، ط. مؤسسة غراس): [ونقل حنبل عن الإمام: لا بأس بقيامه على القبر حتى تدفن؛ جبرًا وإكرامًا، وكان أحمد إذا حضر جنازة هو وليها لم يجلس حتى تدفن] اهـ.
فقد رتب الشرع للصلاة على الجنازة ودفنها قيراطين من الثواب؛ قيراطًا للصلاة، وقيراطًا للدفن، فمن انصرف بمجرد مواراة الميت فله ذلك، ومن بقي حتى إهالة التراب والفراغ من الدفن فقد حصّل ثواب الدفن، والأكمل والأتبع للسنة البقاء للدعاء للميت وسؤال التثبيت له.
قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في "مختصر المزني": [فإذا فرغ مِن القبر فقد أكمل، وينصرف من شاء، ومن أراد أن ينصرف إذا وُورِيَ: فذلك له واسع] اهـ.
دعاء صلاة الجنازة
ومع جواز الانصراف بمجرد مواراة الميت، فقد اختلف العلماء فيما يُحصِّل به المشيعُ ثوابَ قيراط الدفن كاملًا؛ هل يحصله بمجرد المواراة، أم بوضع اللبن، أم بالفراغ من القبر؟
قال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي" (3/ 27، ط. دار الكتب العلمية): [لا يختلف أصحابنا أنه إذا صلى عليه فقد استحق قيراطًا، واختلفوا في القيراط الآخر متى يستحقه على وجهين:
أحدهما: إذا ووري في لحده، والثاني: -وهو أصح- إذا فرغ من قبره] اهـ.
وقال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني الشافعي في "نهاية المطلب" (3/32، ط. دار المنهاج): [فإن صبر على القبر حتى رُدّ التراب كله: فقد حاز القيراط الثاني من الأجر.
صيغة دعاء الجنازة
وإن نُضد اللبن، ولم يُهل التراب بعدُ، أو لم يستكمل: فقد تردد فيه بعض أئمتنا، والوجه أَن يقال: إذا ووري حصلت الحيازة] اهـ.
وذكر الإمام أبو الفرج السَّرخسي الشافعي (ت: 494هـ) في "الأمالي" فيما يحصل به القيراط الثاني ثلاثة أوجه:
أحدها: -قال: وهو أضعفها- إذا وضع في اللحد.
والثاني: إذا نصب عليه اللبن قاله القفال.
والثالث: إذا فرغ من الدفن. نقله عنه الإمام النووي في "المجموع" (5/ 278، ط. دار الفكر).
وقال الإمام الرافعي الشافعي في "فتح العزيز بشرح الوجيز" (5/ 238-241، ط. دار الفكر): [قال الأصحاب: وللانصراف من الجنازة أربع درجات:
دعاء زيارة المقابر
إحداها: أن ينصرف عقيب الصلاة، فله من الأجر قيراط.
والثانية: أن يتبعها حتى توارى ويرجع قبل إهالة التراب.
والثالثة: أن يقف إلى الفراغ من القبر وينصرف من غير دعاء.
والرابعة: أن يقف على القبر ويستغفر الله تعالى جدُّه للميت، وهذا أقصى الدرجات في الفضيلة.
وحيازة القيراط الثاني تحصل لصاحب الدرجة الثالثة، وهل تحصل لصاحب الثانية؟ حكى الإمامُ فيه ترددًا، واختار الحصول] اهـ.
قال الإمام النووي الشافعي عقيبه في "روضة الطالبين" (2/ 137، ط. المكتب الإسلامي): [قلت: وحكى صاحب "الحاوي" هذا التردد وجهين، وقال: أصحهما: لا تحصل إلا بالفراغ من دفنه، وهذا هو المختار، ويحتج له برواية البخاري: «حَتَّى يُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا»، ويحتج للآخر برواية مسلم في "صحيحه": «حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ»] اهـ.
حكم زيارة النساء للمقابر
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن تمام السنة في اتباع الجنائز أن يشيعها المسلم حتى دفنها وإهالة التراب عليها والوقوف على القبر للدعاء لها؛ أداءً لحق الميت، وجبرًا لخاطر أهله، ومواساة لهم، وتخفيفًا لألمهم وحزنهم، فإذا انتظر حتى تم الدفن ثم انصرف قبل الدعاء فله قيراط الثواب المترتب على شهود الدفن، وله أن ينصرف بمجرد مواراة الميت وقبل نصب اللبن وإهالة التراب عليه
وفي حصوله حينئذ على ثواب شهود الدفن قولان للعلماء، ومن أراد أن يزور متوفاه فالمستحب في حقه أن يكون ذلك بعد الفراغ من دفن الميت، ليحصل له ثواب اتباع الجنازة، وبعد الدعاء له؛ اتباعًا للسنة، ويمكنه أن يدخل من يريد زيارته من الموتى في دعائه، أو ينوي الدعاء له مع الميت الذي يشيعه؛ فيجمع بذلك بين الحسنيين، ويحوز الفضيلتين.
واللائق بالمسلم أن يعمل على مواساة أهل الميت وجبر خواطرهم، وأن لا يخالف أعراف الناس في ذلك؛ فالانصراف قبل انتهاء الدفن وقبل الدعاء في أصله واسعٌ مباحٌ، فإذا حُمِل على ما ينافي المواساة لم يكن لائقًا بالمشيعين.
السنة في تشييع الجنازة الصمت والتفكر والاعتبار، وهذا هدي النبي ﷺ والصحاب الكرام، وعليه عمل الأئمة الأربعة. قال ﷺ: "لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار"، وقال ابن المنذر: «روينا عن قيس بن عباد أنه قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ يكرهون رفع الصوت عند ثلاث: عند الجنائز، وعند الذكر، وعند القتال».
قال ابن نجيم الحنفي: «وينبغي لمن تبع جنازة أن يُطيل الصمت وَيُكره رفع الصوت بالذكر وقراءة القُران وغيرهما في الجنّارَة والكراهة فيها كراهة تحريم»، وقال الخطيب الشربيني الشافعي رحمه الله: قال في المجموع: والمختار بل الصواب ما كان عليه السلف من السكوت في حال السير مع الجنازة، ولا يرفع صوته بقراءة ولا ذكر ولا غيرهما، بل يشتغل بالتفكر في الموت وَمَا يُتعلّق به وما يفعله جهلة القُرّاء بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضوعه فحرام يجب إنكاره، وكره الحسن وغيره قولهم: استغفروا لأخيكم، وسمع ابن عُمر قائلا يقول: استغفروا له غفر الله لكم فقال: لا غفر اللّه لك.
أحكام صلاة الجنازة
وبذلك يتضح للسائل أن الممنوع هو رفع الصوت بقراءة القرآن والذكر أثناء تشييع الجنائز أما الذكر سرًا فلا شيء فيه، قال ابن مفلح الحنبلي رحمه الله: "ويُسنَّ الذكر والقراءة سرًا، وإلا الصمت، ويُكره رفع الصوت ولو بالقراءة، اتفاقا ".
وفي سياق متصل ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "ما حكم ترك المشيعين للجنازة لزيارة أموات آخرين"، وجاء رد الدار كالتالي:
حث الشرع الشريف على اتباع الجنائز، فجعلها حقًّا من حقوق المسلم على أخيه المسلم؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ العَاطِسِ» متفق عليه، ولفظ مسلم: «خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ».
حكم ترك المشيعين للجنازة لزيارة أموات آخرين
وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم شديد الحرص على مواساة الناس في مصائبهم ومحنهم، ومشاركتهم في أحزانهم، وجبر خواطرهم، والانشغال بقضاء حوائجهم، والوقوف معهم في كربهم، ومن أجل ذلك رتب الثواب العظيم والأجر الجزيل على اتباع الجنائز من مبدأ الصلاة عليها إلى شهود دفنها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ»، قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ» متفق عليه.
وفي رواية لمسلم من طريق عبد الرزاق: «وَمَنِ انْتَظَرَهَا حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ فَلَهُ قِيرَاطَانِ».
فضل اتباع الجنائز
وكان يحث على اتباع الجنائز، ويأمر من تبعها بمرافقتها حتى توضع في القبر؛ أداءً لحق المتوفَّى، وجبرًا لخاطر أهله، ويحث على الدعاء للميت، وسؤال الله تعالى له بالتثبيت، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا رَأَيْتُمُ الجَنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ» متفق عليه، وفي رواية لابن ماجه والبزار: «حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ».
وعن عثمان رضي الله عنه قال: كانَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم إذا فَرَغَ مِن دَفنِ المَيِّتِ وَقَفَ عليه فقال: «استَغفِرُوا لأَخِيكم وسَلُوا له التَّثبِيتَ؛ فإِنَّه الآنَ يُسأَلُ» رواه أبو داود والحاكم، وصحح إسناده.
وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: "إذا دَفَنتُمُونِي فَشُنُّوا عليَّ التُّرَابَ شَنًّا، ثُم أَقِيمُوا حَولَ قَبرِي قَدرَ ما تُنحَرُ جَزُورٌ ويُقسَمُ لَحمُها حتى أَستَأنِسَ بكم وأَنظُرَ ماذا أُراجِعُ به رُسُلَ رَبِّي" رواه مسلم في "صحيحه".
حكم زيارة المقابر
وقد نص الفقهاء على استحباب وقوف المشيعين على القبر حتى يُفرغوا من الدفن ويدعوا له، كما نصوا على استحباب قراءة شيء من القرآن؛ لما فيه من المواساة لأهل المتوفى، ومشاركتهم في مصابهم، وتخفيف الأحزان عنهم، وجبر خواطرهم.
قال الإمام الحدادي الحنفي في "الجوهرة النيرة" (1/ 110، ط. المطبعة الخيرية): [ويستحب إذا دفن الميت أن يجلسوا ساعة عند القبر بعد الفراغ بقدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها يتلون القرآن ويدعون للميت] اهـ.
وقال الإمام أبو بكر الصقلي المالكي (ت: 451هـ) في "الجامع لمسائل المدونة" (3/ 998، ط. دار الفكر): [من تمام الصلاة على الجنازة الوقوف عليها حتى تدفن؛ لما جاء أن في الصلاة عليها قيراطًا من الأجر، وفي الصلاة والدفن قيراطان] اهـ.
كيفية صلاة الجنازة
وقال الإمام النووي الشافعي في "الأذكار" (ص: 273-274، ط. دار ابن كثير): [ويستحب أن يقعد عنده بعد الفراغ ساعة؛ قدر ما يُنحَر جَزُورٌ ويُقَسَّم لحمُها، ويشتغل القاعدون بتلاوة القرآن، والدعاء للميت، والوعظ، وحكايات أهل الخير، وأحوال الصالحين.. قال الشافعي والأصحاب: يُستَحَبّ أن يقرؤوا عنده شيئًا مِن القرآن، قالوا: فإن ختموا القرآنَ كلَّه كان حسنًا] اهـ.
وقال العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي في "غاية المنتهى" (1/ 276، ط. مؤسسة غراس): [ونقل حنبل عن الإمام: لا بأس بقيامه على القبر حتى تدفن؛ جبرًا وإكرامًا، وكان أحمد إذا حضر جنازة هو وليها لم يجلس حتى تدفن] اهـ.
فقد رتب الشرع للصلاة على الجنازة ودفنها قيراطين من الثواب؛ قيراطًا للصلاة، وقيراطًا للدفن، فمن انصرف بمجرد مواراة الميت فله ذلك، ومن بقي حتى إهالة التراب والفراغ من الدفن فقد حصّل ثواب الدفن، والأكمل والأتبع للسنة البقاء للدعاء للميت وسؤال التثبيت له.
قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في "مختصر المزني": [فإذا فرغ مِن القبر فقد أكمل، وينصرف من شاء، ومن أراد أن ينصرف إذا وُورِيَ: فذلك له واسع] اهـ.
دعاء صلاة الجنازة
ومع جواز الانصراف بمجرد مواراة الميت، فقد اختلف العلماء فيما يُحصِّل به المشيعُ ثوابَ قيراط الدفن كاملًا؛ هل يحصله بمجرد المواراة، أم بوضع اللبن، أم بالفراغ من القبر؟
قال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي" (3/ 27، ط. دار الكتب العلمية): [لا يختلف أصحابنا أنه إذا صلى عليه فقد استحق قيراطًا، واختلفوا في القيراط الآخر متى يستحقه على وجهين:
أحدهما: إذا ووري في لحده، والثاني: -وهو أصح- إذا فرغ من قبره] اهـ.
وقال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني الشافعي في "نهاية المطلب" (3/32، ط. دار المنهاج): [فإن صبر على القبر حتى رُدّ التراب كله: فقد حاز القيراط الثاني من الأجر.
صيغة دعاء الجنازة
وإن نُضد اللبن، ولم يُهل التراب بعدُ، أو لم يستكمل: فقد تردد فيه بعض أئمتنا، والوجه أَن يقال: إذا ووري حصلت الحيازة] اهـ.
وذكر الإمام أبو الفرج السَّرخسي الشافعي (ت: 494هـ) في "الأمالي" فيما يحصل به القيراط الثاني ثلاثة أوجه:
أحدها: -قال: وهو أضعفها- إذا وضع في اللحد.
والثاني: إذا نصب عليه اللبن قاله القفال.
والثالث: إذا فرغ من الدفن. نقله عنه الإمام النووي في "المجموع" (5/ 278، ط. دار الفكر).
وقال الإمام الرافعي الشافعي في "فتح العزيز بشرح الوجيز" (5/ 238-241، ط. دار الفكر): [قال الأصحاب: وللانصراف من الجنازة أربع درجات:
دعاء زيارة المقابر
إحداها: أن ينصرف عقيب الصلاة، فله من الأجر قيراط.
والثانية: أن يتبعها حتى توارى ويرجع قبل إهالة التراب.
والثالثة: أن يقف إلى الفراغ من القبر وينصرف من غير دعاء.
والرابعة: أن يقف على القبر ويستغفر الله تعالى جدُّه للميت، وهذا أقصى الدرجات في الفضيلة.
وحيازة القيراط الثاني تحصل لصاحب الدرجة الثالثة، وهل تحصل لصاحب الثانية؟ حكى الإمامُ فيه ترددًا، واختار الحصول] اهـ.
قال الإمام النووي الشافعي عقيبه في "روضة الطالبين" (2/ 137، ط. المكتب الإسلامي): [قلت: وحكى صاحب "الحاوي" هذا التردد وجهين، وقال: أصحهما: لا تحصل إلا بالفراغ من دفنه، وهذا هو المختار، ويحتج له برواية البخاري: «حَتَّى يُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا»، ويحتج للآخر برواية مسلم في "صحيحه": «حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ»] اهـ.
حكم زيارة النساء للمقابر
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن تمام السنة في اتباع الجنائز أن يشيعها المسلم حتى دفنها وإهالة التراب عليها والوقوف على القبر للدعاء لها؛ أداءً لحق الميت، وجبرًا لخاطر أهله، ومواساة لهم، وتخفيفًا لألمهم وحزنهم، فإذا انتظر حتى تم الدفن ثم انصرف قبل الدعاء فله قيراط الثواب المترتب على شهود الدفن، وله أن ينصرف بمجرد مواراة الميت وقبل نصب اللبن وإهالة التراب عليه
وفي حصوله حينئذ على ثواب شهود الدفن قولان للعلماء، ومن أراد أن يزور متوفاه فالمستحب في حقه أن يكون ذلك بعد الفراغ من دفن الميت، ليحصل له ثواب اتباع الجنازة، وبعد الدعاء له؛ اتباعًا للسنة، ويمكنه أن يدخل من يريد زيارته من الموتى في دعائه، أو ينوي الدعاء له مع الميت الذي يشيعه؛ فيجمع بذلك بين الحسنيين، ويحوز الفضيلتين.
واللائق بالمسلم أن يعمل على مواساة أهل الميت وجبر خواطرهم، وأن لا يخالف أعراف الناس في ذلك؛ فالانصراف قبل انتهاء الدفن وقبل الدعاء في أصله واسعٌ مباحٌ، فإذا حُمِل على ما ينافي المواساة لم يكن لائقًا بالمشيعين.