رئيس التحرير
عصام كامل

سقوط تشكيل عصابي للاستيلاء على المواطنين بزعم الفوز برصيد مجاني من شركة اتصالات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي ضم "مالك محل ألعاب إلكترونية، عاطل، مالك محل خدمات هواتف محمولة - مقيمين بالقاهرة" تخصص نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إرسال رسائل لهم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وقيام مرسل الرسائل بإيهام ضحاياه بأنه موظف بإحدى شركات المحمول للاستيلاء على أموالهم. 


وأكدت التحريات بأنهم المتهمين نصبوا على المواطنين بزعم بأنهم ربحوا رصيد مجانى من الشركة محل عملهم، حتى يتسنى له إختراق حساباتهم وسرقة ما بها من بيانات، ثم إنتحال شخصهم وصفتهم، وإرسال رسائل من الحسابات المستولى عليها إلى أصدقاء وأقارب المجنى عليهم تتضمن طلب مبالغ مالية بإدعاء إحتياج مالكى تلك الحسابات لها، على أن يتم الحصول عليها فى صورة كروت إعادة شحن الرصيد التى يتم تحويلها لاحقاً على رقم محدد.

كما تبين ارتكاب المتهمين لـ 17 واقعة بنفس الأسلوب وتم ضبط اثنين من عناصر التشكيل، وبحوزتهما (2) هاتف محمول وبفحصهم تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابهم تلك الوقائع.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب "جارى ضبطه" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".
الجريدة الرسمية