رئيس التحرير
عصام كامل

مجازاة المدير القانوني بـ"مشروعات الصرف" وإحالة 5 محامين لتأديبية التعليم

إحالة - ارشيفية
إحالة - ارشيفية
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 81 لسنة 62 قضائية عليا بمجازاة مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف التابعة لوزارة الري والموارد المائية، وإحالة 5 محامين من مساعديه للمحكمة التأديبية للتعليم.


وكان تقرير الإتهام شمل كلًا من المحامون جيهان مصطفى أبو المحاسن وشيماء جلال النحاس وأحمد يوسف محمود ورضا هريدي أحمد وأشرف محمد رفعت، ومدير عام الإدارة القانونية نادي عبد الهادي محمد.

براءة مدير عام القضايا والتحكيم بالتأمينات

وتضمنت أوراق القضية أن تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل إنتهت إلى أن جميع المحالين خلال الفترة من عام 2016 حتى إنتهاء التحقيقات إرتكبوا مخالفات مالية وإدارية وقانونية، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح.


وتبين من تقرير الإتهام أن المحالين من الأول حتى الخامس تقاعسوا عن الطعن على بعض الأحكام الصادرة ولم يحرروا مذكرات بالراي وعدم جدوى الطعن في المواعيد المقررة قانونًا، ولم يتابعوا عضو الإدارة بالإقليم.

وجاء بأوراق القضية أن المحال الأخير لم يقم بتسليم الدعاوى المسلمة اليه إلى أي من المحامين لمباشرتها مما ترتب عليه عدم وجود ما يفيد حضور الجلسات وتقديم المستندات للدفاع.


وقضت المحكمة التأديبية العليا بمجازاة مدير عام الإدارة القانونية نادي عبد الهادي محمد بعقوبة اللوم، وعدم إختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى بالنسبة لباقي المحالين، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها للإختصاص.

وكان وزير الموارد المائية والري، وافق على إحالة المخالفين الستة للمحاكمة بناء على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، جاء ذلك في خطاب أرسله وكيل وزارة الموارد المائية والري إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 203 بتاريخ 16 يناير 2020 وأرفق بالخطاب أصل موافقة الوزير على إقامة الدعوى التأديبية.

يذكر أن المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 تنص على: تنظم الاحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التاديبى لمديرى الادارات القانونية واعضائها وباجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون.





الجريدة الرسمية