براءة مدير عام القضايا والتحكيم بالتأمينات
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 4 لسنة 62 قضائية عليا، ببراءة مدير عام القضايا والتحكيم بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعد ثبوت التزامه بأحكام القانون وعدم مخالفته القواعد والتعليمات المنفذة للعمل خلال عامي 2018 و2019، ومراعاته العدالة في توزيع العمل وعدم التنكيل بمرؤوسيه.
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها عدم صحة ما كشفت عنه تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل بأن خالد منصور عبد الهادي، مدير عام القضايا والتحكيم بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي "صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص عرقل أداء مأمورية العمل المقررة لمنطقة الإسماعيلية يوم 12 ديسمبر 2018، وتحدث بأسلوب غير لائق مع أحمد عبد الفتاح ومروة أحمد محمد، رغم كونهما من أعضاء الإدارة القانونية.
مجازاة مستشارة بـ"الاتصالات" سهلت لابنتها الاستيلاء على المال العام
وتبين من أوراق القضية أن المحال الصادر بحقه حكم البراءة لم يرتكب ثمة مخالفة بشأن قيامه بتكيف 5 من المحامين مرؤوسيه بمباشرة الجنحة رقم 24947 لسنة 2018 جنح ثان طنطا دون عضو الإدارة المختص بمباشرة الجنحة، ولم يرتكب مخالفة بشأن إصداره قرار توزيع العمل رقم 1 لسنة 2019 حيث قام بمراعاة قواعد العدالة في توزيع العمل على الأعضاء ولم يقصد التنكيل بهم بالمخالفة للقواعد القانونية.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، وافقت على المخالف للمحاكمة بناء على طلب وزارة العدل وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية، جاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني للوزيرة إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2196 المؤرخ في 13 يونيو 2019 بشأن طلب الموافقة على إقامة الدعوى التأديبية ضد المحال، وأكدت مذكرة المستشار القانوني موافقة الوزيرة على الإحالة للمحاكمة، وأرفق بالمذكرة أصل المذكرة التي عرضت على الوزيرة رقم 121 المؤرخة في 4 يوليو 2019 وأصل ملف التحقيق، وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم ببراءته بعد ثبوت عدم صحة المخالفات المنسوبة إليه.
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها عدم صحة ما كشفت عنه تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل بأن خالد منصور عبد الهادي، مدير عام القضايا والتحكيم بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي "صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص عرقل أداء مأمورية العمل المقررة لمنطقة الإسماعيلية يوم 12 ديسمبر 2018، وتحدث بأسلوب غير لائق مع أحمد عبد الفتاح ومروة أحمد محمد، رغم كونهما من أعضاء الإدارة القانونية.
مجازاة مستشارة بـ"الاتصالات" سهلت لابنتها الاستيلاء على المال العام
وتبين من أوراق القضية أن المحال الصادر بحقه حكم البراءة لم يرتكب ثمة مخالفة بشأن قيامه بتكيف 5 من المحامين مرؤوسيه بمباشرة الجنحة رقم 24947 لسنة 2018 جنح ثان طنطا دون عضو الإدارة المختص بمباشرة الجنحة، ولم يرتكب مخالفة بشأن إصداره قرار توزيع العمل رقم 1 لسنة 2019 حيث قام بمراعاة قواعد العدالة في توزيع العمل على الأعضاء ولم يقصد التنكيل بهم بالمخالفة للقواعد القانونية.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، وافقت على المخالف للمحاكمة بناء على طلب وزارة العدل وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية، جاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني للوزيرة إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2196 المؤرخ في 13 يونيو 2019 بشأن طلب الموافقة على إقامة الدعوى التأديبية ضد المحال، وأكدت مذكرة المستشار القانوني موافقة الوزيرة على الإحالة للمحاكمة، وأرفق بالمذكرة أصل المذكرة التي عرضت على الوزيرة رقم 121 المؤرخة في 4 يوليو 2019 وأصل ملف التحقيق، وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم ببراءته بعد ثبوت عدم صحة المخالفات المنسوبة إليه.