رئيس التحرير
عصام كامل

المشدد 15 سنة لسباك قتل شابا في مشاجرة بالمرج

مقتل شاب في مشاجرة
مقتل شاب في مشاجرة بالمرج
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سباك بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بقتل شاب بمشاجرة لخلافات الجيرة في المرج.

وأسندت النيابة للمتهم إبراهيم.م سباك، قتل المجني عليه محمد.ا، عمدا بأن أطلق عليه رصاص من فرد خرطوش  قاصدا من ذلك ازهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ، والتي أودت بحياته في الحال.



كان قسم شرطة المرج تلقي بلاغا  من مستشفى المطرية التعليمي باستقبالها شاب توفى إثر إصابته بطلق خرطوش .

وبإنتقال قوات الأمن والفحص تم التقابل مع والد المجني عليه، وبسؤاله قرر  نشوب مشادة كلامية بين نجله المجني عليه وآخر  بسبب خلافات بينهما حول الجيرة ، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجني عليه وقام بإحضار فرد خرطوش وأطلق عيار خرطوش تجاه المجني عليه محدثًا إصابته التي  أودت بحياته ولاذ بالفرار .

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات  تبين صحة الواقعة، وأن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه وبحوزته سلاح ناري " فرد خرطوش  .

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام السلاح الناري المضبوط  بحوزته ، تحرر عن ذلك  المحضر اللازم.

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.



الجريدة الرسمية