القبض على عصابة خطف الهواتف المحمولة بمدينة نصر
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على تشكيل عصابي لسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف في مدينة نصر .
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى لسرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بإسلوب " الخطف " بإستخدام دراجة نارية، وأنهما وراء ارتكاب العديد من الوقائع .
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن رجال المباحث من ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية ( قيادة أحدهما وملك شقيقة ) والمستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة.
وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وارتكابهما (5 جرائم سرقة بذات الأسلوب ) وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عمليهما " سيئ النية " ( سائق) وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بالإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أن يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى لسرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بإسلوب " الخطف " بإستخدام دراجة نارية، وأنهما وراء ارتكاب العديد من الوقائع .
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن رجال المباحث من ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية ( قيادة أحدهما وملك شقيقة ) والمستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة.
وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وارتكابهما (5 جرائم سرقة بذات الأسلوب ) وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عمليهما " سيئ النية " ( سائق) وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بالإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أن يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.