رئيس التحرير
عصام كامل

"قيم البرلمان" تنتهي من تشكيل هيئة مكتبها

مجلس النواب
مجلس النواب
انتهى منذ قليل اجتماع لجنة القيم بمجلس النواب، والذي تم من خلاله انتخاب هيئة مكتب اللجنة.

وتوافق أعضاء اللجنة على اختيار، النواب هشام العيني، وإلهامي البارودي وكيلين عن اللجنة، بخلاف النائب علي عبد الونيس أمينا سر اللجنة.


ووافق مجلس النواب، اليوم، خلال الجلسة العامة، على قرار اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي ، بترشيح 14 نائبا لعضوية لجنة القيم والتي يترأسها طبقا للائحة الداخلية رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، المستشار إبراهيم الهنيدي. والنواب.

وجاء تشكيل اللجنة كالتالى: أحمد بدران البعلي (مستقبل وطن)، محمد نجيب نور الدين (مستقبل وطن)، عبدالوهاب خليل (مستقبل وطن)، هشام الشعيني (مستقبل وطن)، إلهامي البارودي (مستقبل وطن)، شعبان لطفي (الشعب الجمهوري)، ايلاريا سمير حارس( الشعب الجمهوري). وذلك بالإضافة للنواب: عيسي أبو طمر (حماة الوطن)، ألفت علي كامل عبد المجيد (مصر الحديثة)، سوسن حسني حافظ (وفد)، فاطمة سليم (إصلاح وتنمية)، مى كرم جبر (مستقل)، رفعت درويش (المؤتمر)، علي عبد الونيس (مستقل).

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات عمل لجنة القيم كالتالى:

1. تُشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوي عادى بناء على ترشيح مكتبه.
2. تتألف اللجنة من 14 عضوًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.
3. تنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
تختص لجنة القيم بالنظر فى المسائل الآتية:

1. فيما يُنسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع المصرى، أو إخلاله بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.
2. مخالفة مدونة السلوك البرلماني المنصوص عليها فى اللائحة.

3. الحصانة البرلمانية. وإذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قبل العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة مشتركة من اللجنة العامة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولها فى هذه الحالة إما اقتراح توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من (أولا) إلى (رابعا) من المادة 345 من هذه اللائحة وإما حفظ الموضوع. وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن تقترح إسقاط العضوية، وفى هذه الحالة تباشر اللجنة الإجراءات المقررة لذلك طبقًا للأحكام المنصوص عليهـا فى الفقرات الثانية، وما بعدها من المادة (352) والمادة (353) من هذه اللائحة.
الجريدة الرسمية