حبس تاجر هيروين بحلوان
أمرت نيابة حلوان الجزئية بحبس عاطل يتاجر في المواد المخدرة بمنطقة كفر العلو، ٤ أيام علي ذمة التحقيقات لحيازته كمية من مسحوق الهيروين لتوزيعها على عملائه بنطاق دائرة القسم.
وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها للوقوف على نشاط المتهم.
البداية عندما وردت معلومات للرائد محمد عبدالحليم، معاون أول وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، عن قيام المدعو أحمد مصطفى أمين، ٢٤ سنة، عاطل ومقيم شارع الحرير بكفر العلو، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذًا من مسكنه وكر لتجارته اللآثمة.
وبعمل التحريات تبين صحة المعلومات الواردة، وبتقنين الأوضاع ومداهمة أماكن تواجد المذكور، امكن ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين، وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش عيار ١٢ ملي، وطلقة من ذات العيار.
وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن النفس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.