صاحب محل يطعن طالبا بمطواة فى مشاجرة بالمرج
أقدم صاحب محل على طعن طالب بمطواة فى مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة بمنطقة المرج، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة المرج من مستشفى الدمرداش باستقبالها "م م ص" 22 سنة، طالب ومقيم بدائرة القسم ومصاب بجرح نافذ بالصدر.
وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب و"ا. خ" ، 23 سنة، صاحب محل منظفات كائن بالعقار المواجه للعقار سكن المجني عليه ومصاب بكدمات متفرقة بالجسم ، بسبب خلافات حول الجيرة.
وأضافت التحريات أن المشادة تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المجني عليه بالتعدي على المتهم بالضرب وإحداث تلفيات بالمحل الخاص به ، مما أثار حفيظة المتهم فقام بالتعدي علي المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح ابيض " مطواة " كان بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها .
وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم حسين خيرى رئيس مباحث قسمشرطة المرج والقوة المرافقة له من ضبط المتهم و بحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، وتم تحرير المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيقات .
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة المرج من مستشفى الدمرداش باستقبالها "م م ص" 22 سنة، طالب ومقيم بدائرة القسم ومصاب بجرح نافذ بالصدر.
وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب و"ا. خ" ، 23 سنة، صاحب محل منظفات كائن بالعقار المواجه للعقار سكن المجني عليه ومصاب بكدمات متفرقة بالجسم ، بسبب خلافات حول الجيرة.
وأضافت التحريات أن المشادة تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المجني عليه بالتعدي على المتهم بالضرب وإحداث تلفيات بالمحل الخاص به ، مما أثار حفيظة المتهم فقام بالتعدي علي المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح ابيض " مطواة " كان بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها .
وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم حسين خيرى رئيس مباحث قسمشرطة المرج والقوة المرافقة له من ضبط المتهم و بحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، وتم تحرير المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيقات .
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.